للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ القَضَاءِ)

هو (١) لغةً: إحكامُ الشَّيءِ، والفراغُ (٢) منه، ومنه: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، وقولُه (٣) تَعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ أي: أَدَّيتموها وفرَغتم منها.

واصطلاحًا: تبيينُ الحكمِ الشرعيِّ، والإلزامُ به، وفصلُ الحُكوماتِ.

وهو فرضُ كفايةٍ، ف (يَلْزَمُ الإِمَامَ نَصْبُ قَاضٍ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ (٤))، بكسرِ الهمزةِ؛ لأنَّ الإمامَ لا يُمكنه مباشرةُ الخصوماتِ في جميعِ البلدانِ بنفسه.

(وَ) يَلزم الإمامَ (اخْتِيَارُ أَصْلَحِ مَنْ يَجِدُهُ لَهُ) أي: للقضاءِ، (وَيَأْمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ) تَعالى؛ لأنَّها رأسُ الدِّينِ، (وَ) يأمره بِ (تَحَرِّي العَدْلِ) أي: إعطاءِ الحقِّ لمستحِقِّه مِنْ غيرِ مَيلٍ.

(فَيَقُولُ) الإمامُ لمَن يَختاره للقضاءِ: (وَلَّيْتُكَ) الحكمَ، (أَوْ: قَلَّدْتُكَ الحُكْمَ، وَنَحْوَهُ)؛ كفوَّضتُ، أو رَددتُ، أو جعلتُ إليك الحكمَ.

(وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٌ: فَصْلَ الخُصُومَةِ) بينَ الخصومِ.


(١) في (س): وهو.
(٢) في (د): أو الفراغ.
(٣) في (د): فقوله.
(٤) كتب على هامش (ح): الأقاليم سبعة، الأول: الهند. الثاني: الحجاز. الثالث: مصر والشام. الرابع: بابل. الخامس: بلاد الروم. السادس: بلاد الفرس. السابع: الصين. اه خطه.
وهذا باعتبار تعريف أهل الهندسة والهيئة ومعرفة مساحات الأرض، وإلا فلا يكفي في شاسع البلدان قاضٍ واحدٍ؛ لمشقة الناس، وتعطل الحقوق بالمسير إليه. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>