للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(«إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي»، أَوْ «سَلَّمَ مَالِيَ) الغائبَ»، (وَنَحْوَهُ؛ «فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا»)، أو حلَف بقصدِ التقرُّبِ؛ ك «واللهِ إن سَلِم مالي لأَتصدَّقنَّ بكذا»، فيَلزمه الوفاءُ به، (إِذَا وُجِدَ شَرْطُهُ (١)) نصًّا (٢)، وكذا: «إن طلعَت الشَّمسُ، أو قَدِم الحاجُّ؛ فلِلَّهِ عليَّ كذا»، ذكَره في «المستوعب» (٣)؛ لعمومِ (٤) حديثِ: «مَنْ نذَر أن يُطيع اللهَ فَلْيُطِعْه» رَواه البخاريُّ (٥).

(وَمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ)، وهو ممَّن تُسنُّ له الصَّدقةُ بكلِّ مالِه؛ (أَجْزَأَهُ) أن يَتصدَّق بِ (ثُلُثِهِ)، ولا كفَّارةَ عليه نصًّا (٦).

ولو نذَر الصَّدقةَ بمسمًّى يَزيدُ على ثُلثِ مالِه؛ كألفٍ؛ لَزِمه التَّصدُّقُ به، كما في «الإنصاف»، وقطَع به في «المنتهى» (٧).

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ) معيَّنٍ؛ كرجبٍ، أو مطلقٍ، (أَوْ نَحْوِهِ)؛ كسَنةٍ؛ (لَزِمَهُ تَتَابُعُهُ)؛ لأنَّ إطلاقَ الشَّهرِ والسَّنةِ (٨) يَقتضي التَّتابعَ.

و (لَا) يَلزمه التَّتابعُ إن نذَر (أَيَّامًا مَعْدُودَةً)؛ كعشرةِ أيَّامٍ، أو ثلاثين (٩) يومًا؛ لأنَّ الأيَّامَ لا تَدلُّ على التَّتابع، (إِلَّا بِشَرْطِهِ) أي: التَّتابعِ؛ كأنْ يَقول: «متتابعة»، (أَوْ نِيَّتِهِ)، بأنْ يَنوي التَّتابعَ حالَ النَّذرِ، فيَلزمه.


(١) في (د): بشرطه.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٠٢، الفروع ١١/ ٦٩.
(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٥٣٤.
(٤) في (د): كعموم.
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، من حديث عائشة .
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٠٢، مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٢٦.
(٧) ينظر: الإنصاف ٢٨/ ١٩٣، المنتهى مع حاشية عثمان ٥/ ٢٥٤.
(٨) في (ب): أو السنة.
(٩) في (س) و (ع): وثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>