(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ويعتبر … ) إلخ، أي: بأن يكون جائز التصرف لمثله، فلو أودع ماله لصغير ونحوه فأتلفه؛ لم يضمنه، وإن أودعه أحدهم صار ضامنًا، ولم يبرأ إلا برده لوليه، ما لم يأخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط؛ كمن أخذ مغصوبًا ليحفظه لربه، والله أعلم، كاتبه غفر له آمين. (٣) قوله: (أي: قبولها) سقط من (أ) و (س) و (د). (٤) في (د): ماليه. (٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١)، وفي إسناده أيوب بن سويد والجمهور على تضعيفه، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضًا، وتابعهما ابن لهيعة عند البيهقي في الكبرى (١٢٧٠٠)، بلفظ: «لا ضمان على مؤتمن»، وابن لهيعة ضعيف، وتابعهم محمد بن عبد الرحمن الحُجبي عند الدارقطني (٢٩٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٧٠٠)، قال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: متروك الحديث)، وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٠، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٤، الإرواء ٥/ ٣٨٥.