للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) يَجب (عَلَيْهِ) أي: على الوديع (حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) عرفًا كما يَحفظ مالَه؛ لأنَّه تَعالى أمَر بأدائها (١)، ولا يُمكن ذلك إلّا بالحفظ.

قال في «الرِّعاية»: مَنْ استُودِع شيئًا حَفِظه في حِرْزِ مِثلِه عاجلًا مع القدرةِ، وإلّا ضَمِن.

(وَإِنْ عَيَّنَهُ) أي: الحِرْزَ (رَبُّهَا، فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ؛ ضَمِنَ)، سواءٌ رَدَّها إليه أو لا؛ لمخالفتِه.

وإن أَحرَزها بمِثله أو فوقَه؛ لم يَضمن، وكذا بدونه لضرورةٍ (٢).

(وَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ (٣)) وديعٌ (دَابَّةً)، بأنْ قطَع عنها العلفَ (بِلَا قَوْلِ رَبِّهَا)؛ ضَمِن؛ لأنَّ العلفَ مِنْ كمالِ الحفظِ، بل هو الحفظُ بعَينه؛ لأنَّ العرفَ يَقتضي عَلفَها وسَقيَها، فهو مأمورٌ به عرفًا.

وإن نهاه مالكٌ عن عَلفها وسَقيِها؛ لم يَضمن، لكن يَأثم؛ لحرمةِ الحيوانِ.

(أَوْ قَالَ) ربُّها: (اتْرُكْهَا) أي: احفَظها (فِي جَيْبِكَ، فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ أَوْ كُمِّهِ؛ ضَمِنَ)؛ لأنَّ الجَيبَ أَحرزُ، وربَّما نَسِي فسقَط ما في يَده أو كُمِّه.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أمر بأدائها) أي: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾. ا هـ، والله تعالى أعلم.
(٢) زيد في (د): بأن تعذَّر حرز مثلها.
وكتب على هامش (ب): قوله: (وكذا بدونه … ) إلخ، لعلَّه مقيَّد بما إذا لم يمكنه ردُّها إلى صاحبها، وإلَّا ضمن، كما يعلم من قوله الآتي: (وإن حدث خوف عامٌّ ردَّها … ) إلخ. ع ن.
(٣) كتب على هامش (ب): كيضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>