للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَا عَكْسُهُ)، يَعني لو قال له: اترُكها في يَدك أو كُمِّك، فترَكها في جَيبه؛ لم يَضمن؛ لأنَّه أَحرزُ.

وإن (١) قال: اترُكها في يَدك، فترَكها في كُمِّه، أو بالعكس، أو قال: اترُكها في بَيتك، فشدَّها في ثيابه وأَخرَجها؛ ضَمِن.

(وَلَهُ) أي: للوديعِ (دَفْعُهَا لِمَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ) عادةً؛ كزوجته وعبده، (أَوْ) أي: وله ردُّها إلى مَنْ يَحفظ (مَالَ رَبِّهَا) عادةً.

و (لَا) يَجوز لوديعٍ دفعُها إلى (حَاكِمٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (٢))، فإن دفَعها فتَلِفَت؛ فلمالكٍ مطالبةُ مَنْ شاءَ منهما (٣).

(وَقَرَارُ ضَمَانٍ عَلَى وَدِيعٍ إِنْ جَهِلَا) أي: جَهِلَ الحاكمُ والأجنبيُّ أنَّها وديعةٌ، وإن عَلِمَا؛ فقرارُ الضَّمانِ عليهما، كما يفهم من «الإقناع» (٤).

(وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ عَامٌّ؛ رَدَّهَا) وجوبًا (عَلَى رَبِّهَا) أو وكيلِه في حفظِها؛ لأنَّ في ذلك تخليصَها مِنْ التَّلفِ.

(وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا مَعَ حُضُورِهِ، نَصًّا (٥)) إذا لم يَخف عليها؛ لأنَّ القصدَ الحفظُ، وهو موجودٌ هنا، (مَا لَمْ يَنْهَهُ) ربُّها عن السَّفر بها.


(١) في (د): فإن.
(٢) كتب على هامش (ع): ولا يطالبان إن جهلا، جزم به في «الوجيز»، وقال القاضي: له ذلك، وللمالك مطالبة من شاء، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول.
(٣) كتب على هامش (ب): فإن دفعها لعذر؛ كمن حضره الموت، أو أراد سفرًا وليس أحفظ لها، إلى أجنبي ثقة، أو إلى حاكم فتلفت؛ لم يضمن؛ لأنَّه لم يتعدَّ ولم يفرط، متن «منتهى» مع شرحه. اه.
(٤) قوله: (كما يفهم من «الإقناع») سقط من (أ) و (س) و (د). وينظر: الإقناع ٢/ ٣٨٠.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>