للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا) في السَّفر، أو كان نُهِيَ عنه؛ دفَعها إلى حاكمٍ أمينٍ، فإن أَودَعها مع قُدرتِه على الحاكمِ؛ ضَمِنها؛ لأنَّه لا ولايةَ له.

فإن تَعذَّر حاكمٌ أهلٌ؛ (أَوْدَعَهَا ثِقَةً)؛ «لفعلِه لمَّا أَراد أن يُهاجر أَودَع الودائعَ التي كانت عندَه لأُمِّ أيمنَ (١) » (٢)، ولأنَّه موضعُ حاجةٍ.

وكذا حُكمُ مَنْ حضَره الموتُ.

(وَإِنْ رَكِبَهَا) أي: الدَّابَّةَ المَودعةَ (٣) (مُودَعٌ) بفتحِ الدَّالِ (لِغَيْرِ نَفْعِهَا) أي: عَلفِها وسَقيِها؛ ضَمِن، (أَوْ لَبِسَهَا) أي: الوديعةَ إن كانت ممَّا يُلبس؛ ضَمِن.

و (لَا) يَضمن إن لَبِسها (لِخَوْفِ عُثٍّ (٤)) ونحوِه.

(أَوْ أَخْرَجَ نَحْوَ دَرَاهِمَ) مُودَعةً (مِنْ حِرْزِهَا)، ثمَّ ردَّها إلى حِرزها، (أَوْ فَكَّ خَتْمَهَا وَنَحْوَهُ عَنْهَا)، كأنْ كانت مشدودةً، فأَزال الشَّدَّ؛ ضَمِن، أَخرَج منها شيئًا أو لا؛ لهَتكِ الحِرْزِ.

(أَوْ خَلَطَهَا بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ)؛ كدراهمَ بدراهمَ، وزيتٍ بزيتٍ، (فَضَاعَتِ) الوديعةُ بضياعِ الكلِّ؛ (ضَمِنَ) الوديعةَ.


(١) زاد في (أ): على وزن أفضل.
(٢) أما رد الودائع قبل الهجرة: فورد عند البيهقي في الكبرى (١٢٦٩٧)، عن رجال من أصحاب رسول الله في ذكر في خروجه من مكة، قال ابن حجر في التلخيص: (إسناده قوي)، وحسنه الألباني دون ذكر أم أيمن، وأما ذكر أم أيمن فقد قال ابن الملقن: (وأما كونه سلَّمها إلى أم أيمن فلا يحضرني ذلك بعد البحث عنه). ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٠٥، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٤، الإرواء ٥/ ٣٨٤.
(٣) في (أ): المودوعة.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (لخوف عثٍّ) ومثله فرش، والظاهر أنَّ الاستعمال لا يكون زائدًا على الحاجة، فإن زاد على الحاجة ضمن؛ لعدم الحاجة إليه. أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>