للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ضاعَ البعضُ، ولم يَدرِ أيُّهما ضاعَ؛ ضَمِن أيضًا.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أي: الوديعِ (فِي رَدِّهَا لِرَبِّهَا (١))، أو مَنْ يَحفظ مالَه، (أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ)، بأنْ قال: دَفعتُها لفلانٍ بإذنك، فأَنكَر مالكُها الإذنَ أو الدَّفعَ؛ فقولُ وديعٍ.

لا إن ادَّعى ردَّها لحاكمٍ أو ورثةِ (٢) مالكٍ (٣).

(وَ) يُقبل قولُه أيضًا في (تَلَفِهَا، وَنَفْيِ تَفْرِيطٍ) بيمينه؛ لأنَّه أمينٌ، لكن إن ادَّعى التَّلفَ بظاهرٍ (٤)؛ كُلِّفَ به (٥) بيِّنةً، ثمَّ قُبل قولُه في التَّلف.

(وَإِنْ قَالَ: لَمْ تُودِعْنِي، ثُمَّ ثَبَتَتِ) الوديعةُ ببيِّنةٍ أو إقرارٍ؛ (لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ) أي: الوديعِ (رَدًّا) للوديعةِ (أَوْ تَلَفًا) لها (سَابِقَيْنِ) أي: الرَّدَّ والتَّلفَ لجُحودِه، (وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأنَّه مكذِّبٌ لها.

وإن شَهِدَت بأحدهما، ولم تُبيِّن وقتًا؛ لم تُسمع؛ لتحقُّقِ وجوبِ الضَّمانِ، فلا يَسقط بمحتمِلٍ.

وعُلِم منه: أنَّه لو ادَّعى ردًّا أو تلفًا بعدَ جُحودِه؛ قُبِل بالبيِّنة، لكن متى ثبَت التَّلفُ بعدَ الجُحودِ؛ لم يَسقط الضَّمانُ؛ كالغاصبِ.


(١) كتب على هامش (ع): محل ذلك: إذا كان بلا جعل، وإلا فإن كان بجعل؛ فلا يقبل قوله؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه، وكل من قبض لحظ نفسه؛ لم يقبل قوله إلا ببينة، كراهن وأجير ومستأجر وبائع ومشترٍ وغاصب وملتقط ومقترض ووصي ودلال، إذا كان بجعل، وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، والله أعلم، عفا الله عن كاتبه.
(٢) في (د): وورثة.
(٣) كتب على هامش (ع): وكذا لا يقبل قوله بعد مطله بلا عذر إلا ببينة، وحيث أخَّر ردها بعد طلب فتلفت؛ فإنه يضمن مطلقًا؛ لأنه كالغاصب، والله أعلم، كاتبه غفر له آمين.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (بظاهر) كحريق ونهب، ويكفي في ذلك الاستفاضة. أحمد البعلي.
(٥) قوله: (به) سقط من (أ) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>