للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَا إِنْ قَالَ) مدَّعًى عليه بوديعةٍ لمدَّعيها: (مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ، وَنَحْوَهُ)، ك: لا حقَّ لكَ قِبَلِي (١)، ثمَّ ثبَتَت، فادَّعى ردًّا أو تلفًا سابقَين لإنكارِه، فيُقبل منه بيمينه؛ لأنَّه ليس بمُنافٍ لجوابِه (٢).

(وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى وَارِثِهِ) أي: الوديعِ (رَدًّا) منه أو مِنْ مُورِّثه (بِلَا بَيِّنَةٍ)؛ لأنَّ صاحبَها لم يَأتَمِنه عليها، بخلافِ وديعٍ.

(وَلِوَدِيعٍ وَنَحْوِهِ)؛ كمضارِبٍ ومرتهِنٍ ومستأجِرٍ إذا غُصِبَت العينُ منهم، (طَلَبُ غَاصِبٍ بِهَا)؛ لأنَّهم مأمورون بحفظها، وذلك منه (٣).

وإن صادرَه سلطانٌ، فأخَذها منه قهرًا؛ لم يَضمن، قاله أبو الخطَّاب.


(١) في (أ): قبل.
(٢) كتب على هامش (ع): فائدة: إذا قال: قبضت منه ألفًا وديعة فتلفت، فقال: بل غصبًا وعارية؛ ضمن، وإن قال: له عندي ألف، ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها؛ صدق بيمينه، والله أعلم، كاتبه غفر له آمين.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ولوديع … ) إلخ، لعلَّ المراد في مقابلة قول من قال: ليس لهم ذلك، فيكون واجبًا عليه، لا سيما مع غيبة المالك، قال المصنِّف: قلت: ومثلهم العدل بيده الرهن، والأجير على حفظ عين، والوكيل والمستعير والمجاعل على عملهما. تقرير أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>