للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَأمر حاكمٌ مَنْ يَضع يدَه على فمِ زوجٍ وزوجةٍ عندَ خامسةٍ، ويَقول: اتَّقِ اللهَ فإنَّها الموجِبةُ، وعذابَ (١) الدُّنيا أَهونُ مِنْ عذابِ الآخرةِ.

(فَإِذَا تَمَّ) اللِّعانُ؛ (سَقَطَ عَنْهُ) أي: عن الزَّوج (الحَدُّ) إن كانت مُحصَنةً، (أَوِ التَّعْزِيرُ) إن لم تَكُنْ مُحصَنةً.

(وَحَرُمَتِ) الزَّوجةُ (عَلَيْهِ) أي: الملاعِنِ (أَبَدًا)، وفُرِّق بينَهما، (وَلَوْ) بلا حاكمٍ، أو (أَكْذَبَ نَفْسَهُ) بعدُ.

(وَانْتَفَى وَلَدٌ) عنه (إِنْ ذَكَرَهُ فِيهِ) أي: في اللِّعان (صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا)، بشرطِ ألّا يَتقدَّمه إقرارٌ به، أو بما يَدلُّ عليه، كما لو هُنِّئ به، فسكَت.

ومتى أَكذَب نفسَه بعدَ ذلك؛ لَحِقَه نسبُه، وحُدَّ أو عُزِّر.

والتَّوأَمان المَنفيَّان؛ أخوانِ لأمٍّ.

(فصل)

فيما يَلحق مِنْ النَّسب

(إِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ لِنِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ) أي: الزَّوجِ (بِهَا) أي: بالزَّوجة؛ لَحِقَه نسبُه؛ لقولِه : «الولدُ للفِراشِ» (٢).

(أَوْ) أَتَت به (لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ (٣) إِبَانَتِهَا) أي: مِنْ إبانةِ (٤) الزَّوجِ إيَّاها؛ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لِما تَقدَّم.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وعذاب) بالنصب عطف على اسم إنَّ، أي: وإنَّ عذاب. ا هـ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، من حديث عائشة .
(٣) في (د) و (ك): منذ.
(٤) قوله: (من) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>