للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل)

في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (١)

(يُعْذَرُ)، بالبناء للمفعول (٢)، (بِتَرْكِ) أي: في تركِ (٣) (جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ (٤))، بالرفعِ، نائبُ فاعلِ: «يُعذر» (٥)؛ «لأنَّه لمَّا مَرِض تَخلَّف عن المسجدِ وقال: «مُرُوا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالنَّاس» متَّفق عليه (٦).

وكذا خائفٌ حدوثَ مرضٍ، بشرطِ ألّا يَكون المريضُ والخائفُ حدوثَ المرضِ (٧) بالمسجد، وإلَّا لم يُعذرا (٨).

وتَلزم الجمعةُ مَنْ لم يَتضرَّر بإتيانِها راكبًا أو محمولًا (٩)، أو تَبرَّع أحدٌ به، أو بقَوْدِ أَعمى (١٠).


(١) قوله: (المسقطة للجمعة والجماعة) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (أي: في ترك) سقط من (أ) و (س).
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (يعذر بترك جمعة … ) إلخ، أي: بشرط كون المريض لم يكن عنده من يقوم مقامه في المؤن أو التمريض كما قيده بذلك في «الإقناع» والمنتهى» وغيرهما، ففي إطلاق المصنف وإغفال الشارح التنبيه على ذلك نظرٌ، نعم مقتضى عبارة الفروع أن في المسألة خلافًا؛ لأنه قال ثم أيضًا: (ونقل ابن منصور فيه: وليس له من يخدمه، وأنه لا يترك الجمعة، وفي النصيحة: وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر، ولم يجد بُدًّا من حضوره) انتهى، والحاصل: أن المعتمد هو ما مشى عليه في «الإقناع» و «المنتهى» من القيد، لا الإطلاق، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) قوله: (بالرفع نائب فاعل، يعذر) سقط من (أ) و (س).
(٦) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨).
(٧) في (أ): مرض.
(٨) قوله: (وإلا لم يعذرا) سقط من (أ) و (س).
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (وتلزم الجمعة … ) إلخ؛ أي: دون الجماعة، فلا تجب لمشقة تكررها، وظاهره: أن ذلك في المريض، ويخالف صدر العبارة كما لا يخفى، وحمله القاضي [على] ضعف بعد المرض، فلا مخالفة كما في شرح الإقناع، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(١٠) كتب على هامش (ع): لا لجماعة؛ لتكررها فتعظم المشقة أو المنَّة. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>