للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: عقبَ السَّلامِ (١) (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كأنْ يَكون ثَمَّ نساءٌ؛ لحديثِ عائشةَ : «كان النبيُّ إذا سلَّم لم يَقعد إلّا مِقدارَ ما يَقول: اللَّهمَّ أنتَ السَّلامُ، ومنكَ السَّلامُ، تبارَكتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ» رَواه مسلمٌ (٢).

ويُستحبُّ لمأمومٍ ألّا يَنصرف قبلَه إن لم يَطُل لُبثُه.

فإن كان ثَمَّ نساءٌ؛ مكَث هو والرِّجالُ حتى يَنصرف النِّساءُ؛ لِئلَّا يَختلط الرِّجالُ بالنِّساء.

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُ مَأْمُومِينَ بَيْنَ سَوَارٍ)، جمعُ ساريةٍ؛ كجاريةٍ وجوارٍ، وهو (٣) الأُسطوانةُ، قاله في المِصباح (٤)، (تَقْطَعُ الصُّفُوفَ) عرفًا (٥)؛ لقولِ أنسٍ: «كنَّا نَتَّقي هذا على عهدِ رسولِ اللهِ » رَواه أحمدُ وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (٦)، قال أحمدُ: (لأنَّه يَقطع) (٧).

فإن كان الصَّفُّ صغيرًا قَدْرَ ما بينَ السَّاريتَين؛ لم يُكره.

ومحلُّ الكراهةِ: إذا كان (٨) (بِلَا حَاجَةٍ)؛ كضِيقِ مسجدٍ، أو مطرٍ، وإلا لم يُكره (٩).


(١) قوله: (أي: عقب السلام) سقط من (أ) و (س).
(٢) أخرجه مسلم (٥٩٢).
(٣) في (د) و (ك) و (ع): وهي.
(٤) ينظر: المصباح ١/ ٢٧٥. وقوله: (جمع: سارية؛ كجارية) إلى هنا سقط من (أ) و (س).
(٥) كتب على هامش (ع): أي يرجع في القاطع للعرف، وقال ابن منجى في «شرحه»: شرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع؛ لأن ذلك هو الذي يقطع الصف، ونقله أبو المعالي، قال في الفروع: ويتوجه أكثر من ثلاثة أذرع أو العرف مثل نظائره. ح ع.
(٦) أخرجه أحمد (١٢٣٣٩)، وأبو داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٩)، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وابن حجر وغيرهم. ينظر: الفتح ١/ ٥٧٨، صحيح أبي داود ٣/ ٢٥١.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٠.
(٨) قوله: (ومحل الكراهة إذا كان) سقط من (أ) و (س).
(٩) قوله: (وإلا لم يكره) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>