(٢) أخرجه مسلم (٥٩٢). (٣) في (د) و (ك) و (ع): وهي. (٤) ينظر: المصباح ١/ ٢٧٥. وقوله: (جمع: سارية؛ كجارية) إلى هنا سقط من (أ) و (س). (٥) كتب على هامش (ع): أي يرجع في القاطع للعرف، وقال ابن منجى في «شرحه»: شرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع؛ لأن ذلك هو الذي يقطع الصف، ونقله أبو المعالي، قال في الفروع: ويتوجه أكثر من ثلاثة أذرع أو العرف مثل نظائره. ح ع. (٦) أخرجه أحمد (١٢٣٣٩)، وأبو داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٩)، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وابن حجر وغيرهم. ينظر: الفتح ١/ ٥٧٨، صحيح أبي داود ٣/ ٢٥١. (٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٠. (٨) قوله: (ومحل الكراهة إذا كان) سقط من (أ) و (س). (٩) قوله: (وإلا لم يكره) سقط من (أ) و (س).