للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) تُكره (صَلَاتُهُ) أي: الإمامِ، (فِي الطَّاقِ) أي: المحرابِ، إن منَع ذلك مشاهَدتَه، رُوي عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه (١)، فيَقِف عن يمينِ المحرابِ نصًّا (٢) إن لم يَكُنْ حاجةٌ.

فإن لم يَمنع مشاهَدتَه (٣)؛ لم يُكره.

(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ) أي: الإمامِ، (مَوْضِعَ) صلاةٍ (مَكْتُوبَةٍ بَعْدَهَا)، نصًّا (٤)؛ لحديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ مرفوعًا: «لا يُصلِّينَّ الإمامُ في مَقامِه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ حتى يَتنحَّى عنه» رَواه أبو داودَ (٥)، ولأنَّ في تحوُّلِه إعلامًا بأنَّه صلَّى فلا يُنتظر.

وفُهِم مِنْ قولِه: «بَعْدَهَا»: أنَّه لا يُكره تطوُّعُه قبلَ المكتوبةِ في موضعِها (٦).

(وَ) يُكره لإمامٍ (إِطَالَةُ قُعُودِهِ (٧) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بَعْدَهَا) أي: بعدَ المكتوبةِ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٠٠)، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله : «اتقوا هذه المحاريب»، وهو مرسل صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٤٦٩٨)، عن عبيد بن أبي الجعد، قال: كان أصحاب محمد يقولون: «إن من أشراط الساعة: أن تتخذ المذابح في المساجد» يعني الطاقات.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٨.
(٣) قوله: (مشاهدته) هو في (ك): (مشاهدة).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٥٨٠، مسائل ابن هانئ ١/ ٦١.
كتب على هامش (ع): وتركها لمأموم أولى، ولا بأس به لمأموم. [العلامة السفاريني].
(٥) أخرجه أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث أبي هريرة ، أخرجه أحمد (٩٤٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٤٤)، وضعفه البخاري في الصحيح (٨٤٨). وأخرج ابن أبي شيبة (٦٠٢٧) عن علي قال: «من السنة ألَّا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»، حسَّن ابن حجر إسناده، وصحح الألباني الحديث بشواهده. ينظر: الفتح ٢/ ٣٣٥، صحيح أبي داود ٣/ ١٧٧.
(٦) قوله: (وفهم من قوله: «بعدها» أنَّه لا يكره تطوعه قبل المكتوبة في موضعها) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (قعوده) هو في (ب): (قعود).

<<  <  ج: ص:  >  >>