للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الاسْتِبْرَاءِ)

مأخوذٌ مِنْ البراءةِ، وهي التَّمييزُ والقطعُ.

وشرعًا: تربُّصٌ يُقصد به العلمُ ببراءةِ رحمِ مِلكِ يمينٍ.

(مَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا)، ببيعٍ أو هبةٍ أو غيرِهما، (وَلَوْ) ملَكها (مِنِ امْرَأَةٍ أَوْ صَغِيرٍ؛ حَرُمَ) عليه (وَطْؤُهَا وَدَوَاعِيهِ) أي: الوطءِ، مِنْ نحوِ قُبلةٍ، (حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا)؛ لقولِه : «مَنْ كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ فلا يَسْقِ ماءَه ولدَ غيرِه» رَواه أحمدُ (١) والتِّرمذيُّ وأبو داودَ (٢).

(وَاسْتِبْرَاءُ) أمَةٍ (حَامِلٍ؛ بِوَضْعِ) ها كلَّ الحملِ.

(وَ) استبراءُ (مَنْ تَحِيضُ؛ بِحَيْضَةٍ)؛ لقولِه في سَبْيِ أوطاسٍ: «لا تُوطأ حاملٌ حتى تضَع، ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضَ حيضةً» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٣).

(وَ) استبراءُ (صَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ؛ بِشَهْرٍ)؛ لقيامِه مقامَ حيضةٍ في العدَّة.

واستبراءُ مَنْ ارتفَع حيضُها ولم تَدْرِ سببَه؛ بعشرةِ أشهرٍ (٤).


(١) قوله: (أحمد) سقط من (أ).
(٢) أخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، من حديث رويفع بن ثابت ، وحسنه الترمذي والبزار والألباني، وصححه ابن حبان وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٨/ ٢١٤، بلوغ المرام (١١١٦)، صحيح أبي داود ٦/ ٣٧١.
(٣) أخرجه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، من حديث أبي سعيد الخدري ، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٢٠٠.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ولم تدر سببه … ) إلخ، فإن علمت سببه فكالحرة؛ لا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتستبرئ بحيضة، أو آيسة فتستبرئ بشهر، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>