للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُصدَّق أمَةٌ إذا قالت: حِضتُ.

وإن ادَّعَت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوَطءِ مورِّثِه، أو ادَّعَت مُشتراةٌ أنَّ لها زوجًا؛ صُدِّقَت؛ لأنَّه لا يُعرف إلّا مِنْ جهتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>