للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليٍّ : «تُضرب المرأةُ جالسةً، والرَّجلُ قائمًا» (١).

(وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلَّا تَنكشفَ.

(وَأَشَدُّ جَلْدِ) حدٍّ: جَلدٌ (فِي زِنًى، فَ) جَلدُ (قَذْفٍ، فَ) جَلدُ (شُرْبٍ، فَ) جَلدُ (تَعْزِيرٍ)؛ لأنَّ اللهَ تَعالى خصَّ الزِّنى بمزيدِ تأكيدٍ بقوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾، وما دونَه أخفُّ منه.

(وَلَا يُحْفَرُ لِرَجْمِ) مُحصَنٍ، رَجلًا كان أو امرأةً.

(وَلَا يَضْمَنُ مُقِيمُهُ) أي: الحدِّ، لو مات المحدودُ، (إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ) المقيمُ، فلو زادَ ولو جلدةً، أو بسوطٍ (٢) لا يَحتمله، فتَلِفَ المحدودُ؛ ضَمِنَه بدِيَته.

(فصل)

في حدِّ الزِّنى

وهو فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

(يُرْجَمُ) المكلَّفُ (المُحْصَنُ إِذَا زَنَى) حتى يَموتَ.

(وَهُوَ) أي: المحصَنُ: (مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ) ولو ذميَّةً أو مستأمَنةً، (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبلها، (وَهُمَا) أي: الزَّوجان (مُكَلَّفَانِ) أي: بالغان عاقلان، (حُرَّانِ)، فإن اختلَّ شرطٌ منها؛ فلا إحصانَ لواحدٍ منهما.

(وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ المُحصَنِ (يُجْلَدُ) إذا زنَى وهو مكلَّفٌ؛ (مِائَةَ) جلدةٍ،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥٨٢)، عن يحيى الجزار، عن علي ، وهو منقطع بين يحيى وعلي . ينظر: الإرواء ٧/ ٣٦٥.
(٢) في (ب): أو سوطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>