للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يُعذر بتركِ جمعةٍ وجماعةٍ: (مُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ)، البولِ والغائطِ؛ لأنَّه يَمنعه مِنْ إكمالِ الصَّلاةِ وخشوعِها.

(وَ) يُعذر بتركِ جمعةٍ وجماعةٍ: (مُحْتَاجٌ لِطَعَامٍ)، إن كان ذلك الطَّعامُ (بِحَضْرَتِهِ (١)) أي: المحتاجِ، وله الشِّبَعُ؛ لخبرِ أنسٍ في الصَّحيحَين: «ولا تَعجلنَّ حتى تَفرُغَ منه» (٢).

(وَ) يُعذر بتركِ جمعةٍ وجماعةٍ: (خَائِفٌ ضَيَاعَ مَالِهِ)؛ كغلَّةٍ ببَيادِرِها، (أَوْ) خائفٌ (فَوَاتَهُ) بالنَّصب؛ كشُرودِ دابَّتِه، أو إباقِ عبدِه، وسفرِ نحوِ غريمٍ له، (أَوْ) خائفٌ (ضَرَرًا فِيهِ) أي: في مالِه؛ كاحتراقِ خبزٍ أو طبيخٍ، أو إطلاقِ ماءٍ على نحوِ زَرعِه بغَيبتِه، (أَوْ) خائفٌ بحضورِ جمعةٍ وجماعةٍ؛ (مَوْتَ قَرِيبِهِ)، نصًّا (٣)، (أَوْ) موتَ (رَفِيقِهِ).

(وَ) يُعذر بتركِ جمعةٍ وجماعةٍ: (مَنْ (٤) يُمَرِّضُهُمَا) (٥) أي: مَنْ يَتولَّى تمريضَ قريبِه أو رفيقِه.

(أَوْ خَافَ) بحضورِ جمعةٍ وجماعةٍ (عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرًا) مِنْ نحوِ لصٍّ، (أَوْ)


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (بحضرته) قال الشيخ في الحاشية: ليس الحضور بقيد، بل متى كان تائقًا. انتهى. أقول: الظاهر أنه قيد معتبر، وإلا لكان حشوًا مستغنًى عنه، يصان كلامهم عن مثله، كيف وهو في جميع عباراتهم، ومن القواعد: أن ما أمكن اعتباره من النص لا يجوز إلغاؤه، وهذا ممكن الاعتبار؛ لأن للحضور مناسبة في تقويته منازعة النفس وإشغال الفكر، وقد روى الشيخان حديث: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء»، نعم ينبغي حمل كلام الشارح على ما إذا اشتد جوعه، بحيث إنه إذا صلى في هذه الحالة كان قلقًا لما يخاف به من الشاغل القوي الحاصل له، وحمل كلامهم على ما إذا لم يشتد، وهذا لا بأس به، بل لعله الصواب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، بنحوه.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٦٢.
(٤) قوله: (من) سقط من (د).
(٥) كتب في هامش (ب): قوله: (يمرضهما) أي: بأن يتعاطى ما يحتاجانه من نحو دواء أو طعام وسقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>