للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْرُمُ لِبِدْعَةٍ)، ويأتي بيانُه (١).

(وَيَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ) كان الزَّوجُ (مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ) أي: الطَّلاقَ، بأنْ يَعلم (٢) أنَّ النِّكاحَ يَزول به؛ لعمومِ حديثِ: «إنَّما الطَّلاقُ لمَن أخَذ بالسَّاق»، وتَقدَّم (٣).

(وَ) يصحُّ طلاقُ (حَاكِمٍ عَلَى مُولٍ) أَبى الفَيئةَ (٤) والطَّلاقَ.

ولا يصحُّ مِنْ وليِّ الزَّوجِ، و (لَا مِمَّنْ زَالَ عَقْلُهُ) إن كان معذورًا؛ كمجنونٍ، ومغمًى عليه، ونائمٍ، ومَن شَرِب مُسكِرًا كُرهًا، فلهذا قال: (غَيْرَ سَكْرَانَ آثِمٍ) بسُكرِه، بأنْ سَكِر طوعًا عالمًا، فيَقع طلاقُه، ويُؤاخَذ بسائرِ أقوالِه، وكلِّ فعلٍ يُعتبر له العقلُ؛ كإقرارٍ، وقتلٍ، وقذفٍ، وسرقةٍ.

(وَلَا) يصحُّ الطَّلاقُ (٥) (مِنْ) زوجٍ (مُكْرَهٍ) على الطَّلاق (ظُلْمًا) أي: بغيرِ حقٍّ، بخلافِ مُولٍ أَبى الفَيئةَ، فأَجبَره الحاكمُ عليه، (بِعُقُوبَةٍ)، مِنْ ضربٍ أو خنقٍ ونحوِهما (٦)، (لَهُ) أي: للزَّوجِ، (أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ أَخْذِ (٧) مَالٍ يَضُرُّهُ، أَوْ تَهْدِيدٍ) بأحدِ المذكوراتِ مِنْ (قَادِرٍ) على الفعل (٨)، (يَظُنُّ) الزَّوجُ (إِيقَاعَهُ) أي:


(١) كتب على هامش (س): قوله: (بيانه) أي: المذكور من الإيلاء والبدعة. انتهى، قرره.
(٢) في (د): علم.
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦٥ حاشية (١).
(٤) كتب في هامش (أ) و (س): بفتح الفاء: الرُّجوع. المصباح. قرره.
(٥) في (ب): طلاق.
(٦) في (د) و (ك): أو نحوهما.
(٧) في (د) و (ك): وأخذ.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (من قادر على الفعل) بسلطنة، أو قطع طريق، أو تلصُّص، أو غير ذلك، اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>