للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إيقاعَ ما هُدِّد به، (فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ) أي: لقولِ (١) المكرِهِ بكسرِ الراءِ، بأنْ لم يَنْو حقيقةَ الطَّلاقِ، وإنَّما لم يَقع طلاقُه؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «لا طلاقَ ولا عَتاقَ (٢) في إغلاقٍ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَه (٣)، والإغلاقُ: الإكراهُ.

فلَو قصَد إيقاعَ الطَّلاقِ دونَ دفعِ الإكراهِ؛ وقَع طلاقُه (٤)؛ كمَن أُكرِه على طلقةٍ، فطلَّق أكثرَ.

ويَقع الطَّلاقُ (٥) في نكاحٍ مختَلفٍ فيه، ولو لم يَره مطلِّقٌ، ومِن الغضبان ما لم يُغْمَ عليه؛ كغيره.

(وَوَكِيلُ زَوْجٍ) في طلاقٍ (كَهُوَ)، فيصحُّ توكيلُ مكلَّفٍ، ومميِّزٍ يَعقله.

(وَيُطَلِّقُ) الوكيلُ (وَاحِدَةً) فقط.

(وَ) يُطلِّق الوكيلُ (مَتَى شَاءَ إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ)، بالبناء للمفعول، (لَهُ وَقْتٌ) أو عددٌ، فلا يَتعدَّاهما.

ويَحرم بوقتِ بدعةٍ، ويَقع.

(وَكَذَا امْرَأَتُهُ إِنْ وَكَّلَهَا فِيهِ)؛ فلَها أن تُطلِّق نفسَها طلقةً متى شاءَت.

ويَبطل برجوعٍ.


(١) في (ب): قول.
(٢) كتب في هامش (أ): بفتح العين المهملة.
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٣٦٠)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والدارقطني (٣٩٨٨)، والحاكم (٢٨٠٢)، وفي سنده: محمد بن عبيد بن أبي صالح ضعفه أبو حاتم، وأخرجه الدارقطني (٣٩٨٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٩٨)، من وجه آخر، وفيه: قزعة بن سويد الباهلي وهو ضعيف، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: الإرواء ٧/ ١١٤.
(٤) كتب على هامش (ب): أي: بائنًا، كما في «المنتهى» ما لم يحكم بصحَّته من يراه. ا هـ، تقرير.
(٥) زيد في (ك): أي بائنًا كما في «المنتهى».

<<  <  ج: ص:  >  >>