للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) سُنَّ (لِإِمَامٍ التَّخْفِيفُ) للصَّلاة (مَعَ الإِتْمَامِ) للصَّلاة؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «إذا صلَّى أَحدُكم للنَّاس فَلْيُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم السَّقيمَ والضَّعيفَ وذا الحاجةِ، وإذا صلَّى لنفسِه فَلْيُطوِّلْ ما شاءَ» رَواه الجماعةُ (١).

وتُكرَه سرعةٌ تَمنع مأمومًا فِعلَ ما يُسنُّ.

ومَحلُّ التَّخفيفِ: ما لم يُؤثِرْ مأمومٌ التَّطويلَ.

(وَ) سنَّ (٢) لإمامٍ أيضًا (انْتِظَارُ دَاخِلٍ) معه أحسَّ به في ركوعٍ ونحوِه (٣)؛ لأنَّ الانتظارَ ثبَت عنه في صلاةِ الخوفِ لإدراكِ الجماعةِ (٤)، وهذا المعنى موجودٌ هنا، (إِنْ لَمْ يَشُقَّ) انتظارُه (٥) على مأمومٍ؛ لأنَّ حرمةَ مَنْ معه أعظمُ، فلا يَشقُّ عليه لنفعِ الدَّاخلِ.

(وَإِنِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ)، حرَّةٌ أو أَمَةٌ، زوجَها ونحوَه في خروجِها (لِمَسْجِدٍ) تُصلِّي فيه جماعةً، ليلًا أو نهارًا؛ (كُرِهَ) له (مَنْعُهَا) (٦)؛ لحديثِ: «لا تَمنعُوا إمَاءَ اللهِ مساجدَ اللهِ» (٧).

وتَخرج تَفِلةً (٨)، غيرَ مطيَّبةٍ، ولا لابسةٍ ثوبَ زينةٍ.


(١) أخرجه أحمد (٧٦٦٧)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي (٨٢٣)، وأخرجه ابن ماجه (٩٨٤)، من حديث أبي مسعود الأنصاري . وينظر: الإرواء ٢/ ٢٩١.
(٢) في (س) و (ك): ويسن.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ونحوه): انظر ما المراد بالنحو.
(٤) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢)، من حديث صالح بن خوات عمن شهد ذات الرقاع.
(٥) في (د): انتظار.
(٦) زاد في (أ) و (س) و (ك): منه.
(٧) أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢)، من حديث ابن عمر .
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (تفلة) بالمثناة الفوقية والفاء المكسورة. انتهى كذا بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>