للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (يَقْضِي) بعدَ سلامِ إمامِه (الرَّكْعَةَ) التي وقَع السَّبقُ فيها، إن لم يأتِ بما سبَق به مع الإمامِ، فإن أتى به؛ اعتُدَّ له بالرَّكعة.

وعُلِم مِنْ كلامه: أنَّها لا تَبطل إن سبَق إمامَه بركنٍ فعليٍّ غيرَ ركوعٍ.

وأمَّا السَّبقُ بركنَين؛ فكالرُّكوع وأَولى؛ كما لو ركَع ورفَع قبلَ ركوعِه، وهوَى إلى السُّجود قبلَ رَفعِه (١).

(وَسُنَّ) لإمامٍ وغيرِه (تَطْوِيلُ) قراءةِ ركعةٍ (أُولَى عَنْ) قراءةِ ركعةٍ (ثَانِيَةٍ)؛ لحديثِ أَبي قتادةَ مرفوعًا: «كان يَقرأ في الظُّهرِ في الرَّكعتَين الأُولَيَين (٢) بفاتحةِ الكتابِ، وكان يُطوِّل في الرَّكعةِ الأُولى ما لا يُطوِّل في الثانيةِ، وهكذا في صلاةِ العصرِ، وهكذا في صلاةِ الصُّبحِ» متَّفق عليه (٣)، زادَ أبو داودَ: «فظَننَّا أنَّه يُريد بذلك أن يُدرِك النَّاسُ الرَّكعةَ الأُولى» (٤).

إلّا في صلاةِ خوفٍ في بعضِ الأَوجُهِ؛ فالثانيةُ أطولُ، أو بيسيرٍ (٥)، ك «سبِّحْ» (٦) و «الغاشيةِ».


(١) كتب على هامش (س): قوله: (رفعه) أي: الإمام من الركوع. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (ع): استفيد من التمثيل: أنه لا يعد سابقًا بالركن إلا إذا تلبس [بغيره]، لكن في تمثيل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (كما لو ركع … ) إلخ، للسبق بركنين غير الركوع مسامحة كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (ب): الأولتين.
(٣) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١).
(٤) أخرجه أبو داود (٨٠٠).
(٥) في (د): يسير.
كتب على هامش (ع): قوله: (بيسير … ) إلخ؛ أي: وإلا بيسير، وهذا استثناء من مقدر، كأنه قيل لا ينبغي أن يطول الركعة الثانية عن الأولى، بل السنة عدمه إلا بيسير … إلخ، وهذا لوروده، فلا بأس بذلك كالقراءة بالجمعة والمنافقين. [العلامة السفاريني].
(٦) في (أ) و (س) و (ك) و (د): كبسبِّح.

<<  <  ج: ص:  >  >>