وكتب على هامش (ع): استفيد من التمثيل: أنه لا يعد سابقًا بالركن إلا إذا تلبس [بغيره]، لكن في تمثيل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (كما لو ركع … ) إلخ، للسبق بركنين غير الركوع مسامحة كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) في (ب): الأولتين. (٣) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١). (٤) أخرجه أبو داود (٨٠٠). (٥) في (د): يسير. كتب على هامش (ع): قوله: (بيسير … ) إلخ؛ أي: وإلا بيسير، وهذا استثناء من مقدر، كأنه قيل لا ينبغي أن يطول الركعة الثانية عن الأولى، بل السنة عدمه إلا بيسير … إلخ، وهذا لوروده، فلا بأس بذلك كالقراءة بالجمعة والمنافقين. [العلامة السفاريني]. (٦) في (أ) و (س) و (ك) و (د): كبسبِّح.