للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) السابعُ: (الرَّفْعُ مِنْهُ) أي: مِنْ السُّجودِ.

(وَ) الثامنُ: (الجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لِقولِ عائشةَ : «كان النبيُّ إذا رفَع مِنْ سجودِه لم يَسجُدْ حتى يَستويَ قاعدًا» رَواه مسلمٌ (١).

(وَ) التاسعُ: (الطُّمَأْنِينَةُ)، بضمِّ الطاءِ المهملةِ (٢)، وهي السُّكونُ وإن قلَّ، (فِي الكُلِّ (٣)) أي: كلِّ الأفعالِ المذكورةِ.

(وَ) العاشرُ: (التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ).

(وَ) الحادي عشرَ: (الجُلُوسُ لَهُ) أي: للتَّشهُّدِ الأخيرِ؛ لقولِه : «إذا قعَد أَحدُكم في صلاتِه فَلْيَقُلْ: التَّحيَّاتُ للهِ» الخبرَ، متَّفق عليه (٤).

(وَ) الثاني عشرَ: الجلوسُ (لِلسَّلَامِ).

(وَ) الثالثَ عشرَ: (التَّرْتِيبُ) بينَ الأركانِ؛ لأنَّه كان يُصلِّيها مرتَّبةً، وعلَّمها للمُسيءِ صلاتَه (٥) مرتَّبةً ب «ثمَّ».

(وَ) الرابعَ عشرَ: (التَّسْلِيمُ (٦) لحديثِ: «وخِتامُها التَّسليمُ» (٧).

(وَوَاجِبَاتُهَا) أي: الصَّلاةِ، ثمانيةٌ:


(١) أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٢) قوله: (المهملة) سقط من (أ) و (س).
(٣) كتب على هامش (ب): التَّحقيق: كونها أقل سكون هو الركن، وما زاد عن ذلك إلى ما يتسع لواجبِ ذكرٍ فواجب، هذا ما ظهر لي، والله أعلم. س.
(٤) في (ك): المتَّفق عليه. وأخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢).
(٥) في (د): في صلاته. وقوله: (صلاته) سقط من (أ) و (س)، والحديث أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، عن أبي هريرة .
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (التَّسليم) أي: الإتيان بالتسليمتين. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) سبق تخريجه ١/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>