(٢) في (س): التَّكبيرات. (٣) قوله: (ركوع في حق) سقط من (أ) و (س). (٤) قوله: الرفع من الركوع: سقط من (د) و (س). (٥) كتب على هامش (س): قوله: (على ما تقَّدم)، أي: من الصيغ الأربع، انتهى تقرير المؤلف. (٦) أخرجه البخاري (٦٣١). (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (فلو شرع فيه قبل) أي: قبل شروعه في الانتقال، بأن كبَّر لسجود قبل هويه إليه، أو سمَّع قبل رفعه من ركوع؛ لم يجزئه، (أو كمله بعد) أي: بعد انتهائه؛ كأن أتمَّ تكبيرة الركوع فيه؛ (لم يجزئه)؛ لأنَّه في غير محلِّه، وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبل أو كمَّله بعده، وكذا سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس أو كمَّله بعده، وكذا تحميد إمام ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله أو كمَّله بعد هويه منه؛ كتكملة واجب قراءة راكعًا، أو كشروعه في تشهُّد قبل قعود للتشهُّد الأوَّل أو الأخير، قال المجد: هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يُعفى عن ذلك؛ لأنَّ التحرُّز عنه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقَّة. انتهى «منتهى» شرحًا ومتنًا.