(٢) في (أ) و (س) و (ك): سعيد. والحديث أخرجه البخاري (٧١٩٠)، ومسلم (٤٢١). (٣) كتب على هامش (ب): أي: إذا كانت لحاجة؛ كسهو إمامه وارتجاج عليه، وإلَّا فتبطل إن بان حرفان. ا هـ. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (لا بقراءة) أي: [لا] يكره للرجل والمرأة التنبيه بالقراءة … إلخ، كما في شرح المنتهى. [العلامة السفاريني]. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (لأنَّه شيطان) أي: الكلب، ويأتي في كلامه: (لا تبطل بمرور شيطان)، فليحرَّر الفرق. انتهى. قاله عبد الوهاب في قطعته على «شرح زاد المستقنع». قوله: (فليحرَّر الفرق) قد حرَّره الشَّيخ يوسف ﵀ في «حاشيته»، فوجد قطع الصَّلاة بمرور الكلب المذكور متركِّبة من شيئين، بخلاف مرور الشَّيطان، قال ﵀: إن قيل: قطع الصَّلاة بمرور الكلب الأسود البهيم؛ لكونه شيطانًا أو شبيهًا بالشَّيطان؛ فمرور الشَّيطان يقطعها بالطَّريق الأَولى؛ فالجواب: أنَّ كون الكلب يقطعها لكونه شبيه الشيطان لا يلزم منه قطع الشَّيطان لها؛ لأنَّ كونه شبيه الشَّيطان جزء علَّة القطع، وتمامها كونه كلبًا، فلا يكون مجرَّد شبه الشَّيطان كافيًا في قطعها حتى يلزم منه أولويَّة قطعها بالشَّيطان. انتهى بحروفه ﵀، نقلته من هامش القطعة المذكورة. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وسترة الإمام سترة للمأموم) ومعنى ذلك: أنَّه لا يطلب في حقِّه اتِّخاذ سترة، وأنَّه لا تبطل صلاته بمرور كلب أسود بهيم بينه وبين الإمام. انتهى ملخَّصًا من قطعة الشَّيخ عبد الوهَّاب على «شرح زاد المستقنع».