للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرُ منسوبٍ إليه.

(أَوْ) فعَله (نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا)، فلا يَحنث (فِي غَيْرِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ)؛ كيمينٍ بالله تَعالى، ونذرٍ، وظِهارٍ، أمَّا الطَّلاقُ والعَتاقُ فيَحنث فيهما ولو ناسيًا أو جاهلًا؛ لأنَّهما حقُّ آدميٍّ، فلَم يُعذر بذلك؛ كإتلافِ المالِ، بخلافِ اليمينِ بالله تَعالى ونحوِه؛ فإنَّها حقٌّ للهِ (١) تَعالى، وقد رفَع سبحانَه عن هذه الأمَّةِ الخطأَ والنِّسيانَ.

ومَن حلَف على من يَمتنع بيمينه؛ كولده وزوجتِه، ففِعْله مُكرَهًا أو ناسيًا أو جاهلًا؛ كنفسه، ومَن لا يَمتنع بيمينه مِنْ سلطانٍ أو غيرِه؛ يَحنث بفعله مطلقًا.

(أَوْ) حلَف لا يَفعل شيئًا؛ كما لو حلَف لا يأكل هذا الرَّغيفَ، ف (فعَل) أي: أكَل (بَعْضَهُ)؛ لم يَحنث؛ لعدمِ وجودِ المحلوفِ عليه، ما لم تَكُنْ نيَّةٌ أو سببٌ.


(١) في (أ) و (د): الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>