للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا تَجُوزُ) وصيَّةٌ (لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ) إلَّا مع إجازةِ بقيَّةِ الوَرثةِ، (وَلَا) تَجوز وصيَّةٌ ممَّن له وارثٌ (لِأَجْنَبِيٍّ بِزَائِدٍ عَنْ ثُلُثِ) مالِه، (إِلَّا مَعَ إِجَازَةِ) وارثٍ (بَعْدَ المَوْتِ)؛ لقولِ النبيِّ : «لا وَصيَّةَ لوارثٍ» رَواه أحمدُ (١)، ولقولِه حينَ قال سعدُ بن أبي وقاص: أُوصي بمالي كلِّه؟ قال: «لا»، قال: فالشَّطرُ (٢)؟ قال: «لا»، قال: الثُّلثُ (٣)؟ قال: «الثُّلثُ (٤)، والثُّلثُ كثيرٌ» متَّفق عليه (٥).

وإن وصَّى (٦) لكلِّ وارثٍ بمعيَّنٍ بقَدْرِ إرثِه؛ جاز؛ لأنَّ حقَّ الوارثِ في القَدْرِ لا في العين.

والوصيَّةُ بالثُّلث فما دونَه لأجنبيٍّ تَلزم بلا إجازةٍ.

وإذا (٧) أَجاز وَرثةٌ ما زادَ على الثُّلث لأجنبيٍّ، أو أَجازوا لوارثٍ؛ (فَ) إنَّها (تَنْفُذُ) الوصيَّةُ.

وتصحُّ بلفظِ: أَجزتُ، أو أَمضيتُ (٨)، أو نَفَّذتُ، ونحوِه.

ولا يُعتبر لها أحكامُ هِبةٍ.

(وَتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فَقِيرٍ) عرفًا (وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ)؛ لأنَّه عدولٌ عن أقاربه المَحاويجِ


(١) أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، عن أبي أمامة ، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٤٥.
(٢) في (ب) و (د) و (ك): بالشطر، وفي (س): الشطر.
(٣) في (ب): بالثلث.
(٤) في (ب): بالثلث.
(٥) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).
(٦) في (ب): أوصى.
(٧) في (د): وإن.
(٨) قوله: (أو أمضيت) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>