للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تَمَّ (لَهَا سَنَةٌ)، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حمَلَت، والماخضُ (١) الحاملُ، وليس كونُ أُمِّها ماخضًا (٢) شرطًا، وإنَّما ذُكر تعريفًا لها بغالبِ أحوالِها.

(وَ) يَجب (فِيمَا دُونَهَا) أي: دونَ خمسٍ وعشرين (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) بصفةِ الإبلِ إن لم تَكُنْ مَعيبةً، ففي خمسٍ مِنْ الإبلِ كرامٍ سِمانٍ: شاةٌ كريمةٌ سَمينةٌ (٣).

وإن كانت الإبلُ مَعيبةً؛ ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنقص قيمتُها بقَدْرِ نقصِ الإبلِ (٤).

ولا يُجزِئ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نِصفَا شاتَين.

وفي العَشرِ: شاتان، وفي خَمسَ عشرةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شِياهٍ، إجماعًا في الكلِّ (٥) (٦).

(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ)، ما تمَّ (٧) (لَهَا سَنَتَانِ)؛ لأنَّ أُمَّها قد


(١) في (أ) و (س): والمخاض.
(٢) في (أ) و (س): مخاضًا.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (إن لم تكن) أي: الإبل، فإن كانت معيبة؛ فليس فيها معيبة، بل فيها ما سيصرح به، وقوله: (كرام) معناه: إصال. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) كتب على هامش (ب) و (د): قوله: (بقدر نقص المال) فمثلًا: لو كانت الإبل مراضًا، وقومت لو كانت صحاحًا بمائة، وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة، ثمَّ قوِّمت مراضًا بثمانين؛ كان نقصها بسبب المرض عشرين، وذلك خُمُس قيمتها لو كانت صحاحًا، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل، وهو الخُمس من قيمة الشاة. ش م ص.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٥.
(٦) كتب على هامش (ب): قال في «الشرح»: لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما حكي عن علي في خمسٍ وعشرين خمسُ شياه، قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك عنه. شرح [إقناع].
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (ما تمَّ) خبر لمبتدأ محذوف، دلَّ عليه تفسير ما قبله، أي: وهي ما تمَّ، وكذا ما بعده. انتهى، قرر المؤلف بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>