للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُعَالُ هُنَا) أي: في مسائلَ الجدِّ والإخوةِ إلَّا في الأَكْدَريَّةِ، (وَلَا يُفْرَضُ (١) للِأُخْتِ (٢) مَعَهُ) أي: مع الجدِّ (ابْتَدَاءً إِلَّا فِيهَا) أي: في الأَكدريَّة (٣).

واحتَرز بقوله: «ابتداءً» عن الفرض للأختِ في مسائلِ المعادَّةِ، فإنَّما يُفرض لها فيها (٤) بعدَ مقاسمةِ الجدِّ، وستأتي.

واعْلم أنَّ ولدَ الأبِ إذا انفَرد عن ولدِ الأَبوَين مع الجدِّ، فإنَّه كولدِ الأَبوَين فيما سبَق.

(وَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَهُ) أي: مع الجدِّ (وَلَدُ أَبَوَيْنِ وَوَلَدُ أَبٍ؛ حُسِبَ) بالبناء للمفعول، أي: ولدُ الأبِ، أي: حسَبَه وعدَّه ولدُ الأَبوَين (عَلَيْهِ) أي: على الجدِّ، وتُسمَّى: المعادَّةَ؛ كجدٍّ وشقيقٍ وأخٍ لأبٍ: فللجدِّ سهمٌ، ولكلِّ أخٍ سهمٌ.

(ثُمَّ يَأْخُذُ عَصَبَةُ) أي: ذكرُ (وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِوَلَدِ الأَبِ)، فيَأخذ الشَّقيقُ مع سهمِه سهمَ الأخِ لأبٍ؛ لأنَّه أَقوى تعصيبًا منه، (وَ) تَأخذ (الأُنْثَى) أي: الأختُ الشَّقيقةُ، مع جدٍّ وولدِ أبٍ فأكثرَ، ذكرًا أو أُنثى (إِلَى تَمَامِ فَرْضِهَا النِّصْفَ)؛ لأنَّه لا يُمكن أن تُزاد عليه مع عَصبةٍ، وذلك بعدَ أخذِ الجدِّ الأحظَّ له، على ما تَقدَّم.

(فَإِنْ فَضَلَ) بعدَ ما يَأخذانه (شَيْءٌ؛ فَ) هو (لِوَلَدِ الأَبِ)، واحدًا كان أو أكثرَ، (كَالزَّيْدِيَّاتِ) الأربعِ، نسبةً إلى زيدِ بنِ ثابتٍ ؛ فجدٌّ (٥) وشقيقةٌ وأخٌ


(١) قوله: (أي في مسائل الجد والإخوة إلا في الأكدرية ولا يفرض) سقطت من (أ).
(٢) في (أ) و (س) و (ع): لأخت.
(٣) قوله: (أي في الأكدرية) سقط من (د) و (ك).
(٤) في (د) و (ع): فيما.
(٥) في (أ): كجدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>