للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبٍ، أصلُها خمسةٌ، وتصحُّ مِنْ عشرةٍ: للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبٍ واحدٌ، وتُسمَّى: عَشَريَّةَ زيدٍ (١).

ولو كان بدلَ الأخِ أُختان لأبٍ، فهي المسمَّاةُ (٢): عِشرينيَّةَ زيدٍ، فللجدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشرةٌ، ولكلِّ أختٍ لأبٍ واحدٌ.

ولو كان بدلَ الجميعِ: أمٌّ وجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأبٍ؛ فللأمِّ السُّدسُ، وللجدِّ ثلثُ الباقي، وتصحُّ مِنْ أربعةٍ وخمسين، وتُسمَّى: مختصَرَةَ (٣) زيدٍ (٤)،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أصلها خمسة) يعني: على عدد رؤوسهم؛ لأنَّ المقاسمة أحظُّ للجد، فله سهمان، ثمَّ يفرض للأخت النصف، فتضرب مخرجه اثنين في الخمسة، تصحُّ من عشرة، كما ذكره الشارح. وقوله: (وتسمَّى عَشَريَّة) أي: بفتح العين والشين.
وقوله: (ولو كان بدل الأخ أختان … ) إلخ، أصلها خمسة، للجد سهمان، وللشقيقة النصف: سهمان ونصف، والنصف الباقي للأختين من الأب لكلِّ واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة: بعشرين، ومنها تصحُّ وتقسم للجدِّ ثمانية، إلى آخر ما ذكره الشارح.
وقوله: (ولو كان بدل الجميع أم وجد وشقيقة … ) إلخ، أصلها ستَّة من مخرج فرض الأم، فلها السدس: واحد، وللجدِّ ثلث الباقي، ومعلوم أنَّ الباقي لا ثلث له، فانكسرت على مخرج الثلث ثلاثة، فتضربها في أصل المسألة، يتحصَّل ثمانية عشر، ثمَّ تقول: من له شيء من أصل المسألة، أخذه مضروبًا في جزء السهم ثلاثة، فالأم لها واحد مضروب في ثلاثة: بثلاثة، وللجدِّ ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف: تسعة، يبقى واحد على ثلاثة عدد رؤوس الإخوة، لا ينقسم ويباين، فانكسرت على مخرج الثلث أيضًا، فتضربه في ثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون، ثمَّ تقسم للأم ثلاثة في ثلاثة: بتسعة، وللشقيقة تسعة في ثلاثة: بسبعة وعشرين، وللجد ثلث الباقي: خمسة، في ثلاثة: بخمسة عشر، وللإخوة للأب واحد في ثلاثة: بثلاثة، للأخ اثنان، ولأخته واحد، فيكون المجموع أربعة وخمسين، كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. ا هـ.
(٢) قوله: (عشرية زيد ولو كان بدل الأخ أختان لأب فهي المسماة) سقط من (د).
(٣) في (أ): مختصَر.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (وتسمى مختصرة زيد) أصلها من ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسعة، يبقى لولد الأب واحد، لا ينقسم بينهما، فيُضرب عدد رؤوسهما ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ ما ذكر، وإنما سميت مختصرة زيد؛ لأنه صححها من مائة وثمانية وردها بالاختصار إلى [ما ذكر] فجعل المسألة من مخرج فرض الأم ستة، للأم واحد، يبقى خمسة على ستة عدد رؤوس الجد والإخوة، لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة؛ يكمل ستة وثلاثون، للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية عشر، بقي سهمان لولدي الأب على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية، ومنها تصح، ولما كانت الأنصباء التي بأيديهم متفقة بالنصف رد المسألة إلى نصفها، وكل وارث إلى نصف ما بيده، فترجع إلى ما ذكر أولًا، قال في ش ع: ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداءً من أربعة وخمسين كما يشير إليه أولًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>