وكتب على هامش (ع): قوله: (وتسمى تسعينية زيد) أصلها من ثمانية عشر، وتنكسر على عدد رؤوس الإخوة لأب خمسة، فتضرب الخمسة في ثمانية عشر يحصل تسعين، ومنها تصح، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا يتفق بقاء شيء … ) إلخ، وذلك لأن المقاسمة حيث تكون أحظ له مع فرض الربع، والباقي للإخوة أقل من النصف، فتختص به الشقيقة، وإلا وجب أن يكون الربع للجد؛ لأنه ثلث الباقي، ففي صورة ما إذا كانت زوجة بدل الأم فرضها الربع تأخذه، فهي من أربعة وللجد ثلث الباقي وهو الربع، والباقي وهو النصف للشقيقة، ولا شيء لولدي الأب، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) قوله: (وكذا إن تعددت الشقيقة) هو في (أ): وكذا إن كانت الشقيقتان اثنتين فأكثر.