للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعهم أخٌ آخرُ؛ مِنْ تسعين، وتُسمَّى: تسعينيَّةَ زيدٍ (١).

ولا يَتَّفق بقاءُ شيءٍ لولدِ الأبِ مع الجدِّ والشقيقةِ في مسألةٍ فيها فرضٌ غيرُ السُّدسِ (٢)، كما لو كان بدلَ الأمِّ في الصُّورتَين زوجةٌ.

وكذا إنْ تعَدَّدتِ الشَّقيقةُ (٣)؛ لم يُتصوَّر أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ومعهم آخر من تسعين)، وبيانه: أنَّ المسألة من مخرج فرض الأم ستَّة، لها واحد، يبقى خمسة، الأحظُّ للجد ثلث الباقي، والباقي لا ثلث له صحيح، فاضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستَّة: بثمانية عشر، للأم واحد في ثلاثة: بثلاثة، وللجدِّ ثلث الباقي وهو خمسة، وللشقيقة النصف: تسعة، يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة، فاضرب خمسة في ثمانية عشر: بتسعين، ثمَّ اقسم، فللأمِّ: خمسة عشر، وللجدِّ: خمسة وعشرون، وللشقيقة: خمس وأربعون، ولكلِّ أخ لأب: سهمان، ولأختهما: سهم واحد، فالمجموع: تسعون، كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى.
وكتب على هامش (ع): قوله: (وتسمى تسعينية زيد) أصلها من ثمانية عشر، وتنكسر على عدد رؤوس الإخوة لأب خمسة، فتضرب الخمسة في ثمانية عشر يحصل تسعين، ومنها تصح، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ولا يتفق بقاء شيء … ) إلخ، وذلك لأن المقاسمة حيث تكون أحظ له مع فرض الربع، والباقي للإخوة أقل من النصف، فتختص به الشقيقة، وإلا وجب أن يكون الربع للجد؛ لأنه ثلث الباقي، ففي صورة ما إذا كانت زوجة بدل الأم فرضها الربع تأخذه، فهي من أربعة وللجد ثلث الباقي وهو الربع، والباقي وهو النصف للشقيقة، ولا شيء لولدي الأب، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (وكذا إن تعددت الشقيقة) هو في (أ): وكذا إن كانت الشقيقتان اثنتين فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>