وكتب على هامش (س): قوله: (وكماء): خبر مقدم، و (حبل ودلو) مبتدأ مؤخر أي: ومثل الماء فيما تقدم: الحبل والدلو. انتهى تقرير بعضه. (٢) كتب على هامش (ع): ومن أمكنه أن يتوضأ به، ثم يجمعه ويشربه؛ لم يلزمه، ومن قدر على ماء بئر بثوب يبله، ثم يعصره؛ لزمه، ما لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء، ولو خاف فوت الوقت. والله أعلم. متن «منتهى». (٣) كتب على هامش (ب): تنبيه: لنا ميت عنده ماء طهور مباح، وليس غيره محتاجًا إليه في شرب ولا غيره، ومع ذلك وجب تيممه؟ وهو الرَّجل إذا مات بين نساء لا يباح لهنَّ غسله، أو الخنثى إذا مات ولم تحضره أمة؛ فإنه ييمم وجوبًا، كما سيذكره المصنِّف في غسل الميت. م خ. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (يخشى) أي: ولو من العادة، فلا يفتقر في ذلك إلى إخبار طبيب. انتهى تقرير مؤلفه. (٥) قوله: (أثر) سقط من (س). (٦) كتب على هامش (ب): أي: أثر قروح تفحش. اه (٧) في (أ) و (س): تيمم. (٨) كتب على هامش (ع): قوله: (بدليل ما لو رأى … ) إلخ، قد يفرق بينهما بأن هذه الصورة أعني: إذا رأى غريقًا إلخ، تتضمن إنقاذ النفس المحترمة من التلف، وهذا الإنقاذ من الضرر، وليسا سواء كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٩) كتب على هامش (س): قوله: (فتقديمها) أي: حرمته. انتهى تقرير المؤلف.