للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرقَ بينَ رفِيقِه (١) المُزامِلِ له أو واحدٍ مِنْ أهلِ الرَّكبِ.

ويَلزمه بذلُ ماءٍ لعطشِ رَفيقِه، لا لطهارتِه بحالٍ.

وخرَج بقولنا: «المُحترَم» (٢) زانٍ محصَنٌ، ومرتدٌّ، وحربيٌّ، فلا يَلزمه (٣) بَذلُه له (٤)، ولو خيفَ (٥) تَلفُه.

(أَوْ) خاف باستعمالِه ضررَ (بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَةٍ)، له أو لغيرِه، بخلافِ نحوِ (٦) عَقُورٍ وخِنزيرٍ.

وقولُه: (تَيَمَّمَ) جوابُ قولِه: «فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ» وما عُطف عليه، يَعني أنَّه إذا وُجِد الشَّرْطان المَذكُوران؛ وجَب التَّيمُّمُ لِما يَجب له الوضوءُ (٧) أو الغُسلُ، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك.

(وَمَنْ وَجَدَ مَاءً) طهورًا (يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ) في وضوءٍ أو غُسلٍ؛ (اسْتَعْمَلَهُ) وجوبًا، (ثُمَّ تَيَمَّمَ) للباقي؛ لقولِه : «إذا أَمَرتُكُم بأمرٍ فَأتُوا مِنه ما


(١) قوله: (رفيقه) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (بقولنا المحترم) هو في (أ) و (س): بالمحترم.
(٣) في (أ) و (س) و (د): يلزم.
(٤) قوله: (له) سقط من (أ) و (س).
كتب على هامش (ب): أي: سواء كان يجد غيره أو لا، طلبه بثمنه أو لا، كسائر الأموال لا يلزم بذلها إلَّا لضرورة، ولا ضرورة هنا. ا هـ. ش ق.
كتب على هامش (ع): قوله: (فلا يلزم … ) إلخ، مفهومه: أنه يجوز له بذله وعدوله إلى التيمم، أشبه ما إذا احتاج إلى استعمال الماء وأراقه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) في (أ) و (س): خاف.
(٦) زيد في (ع): كلب.
(٧) كتب على هامش (ع): قوله: (لما يجب له الوضوء) سوى للبث بمسجد إذا احتاج إليه. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>