(٢) كتب على هامش (ب): أي: المغسول عن غيره؛ ليعلم ما تيمم له. اه. ش ق. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (ويقدم محدث … ) إلخ، أي: يجب ذلك لأجل إعدام الماء فيه، لا لأنه شرط في صحَّة التيمم. انتهى تقرير مؤلفه. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (يمكن تطهيره) أي: بأن يكون في أعضاء الوضوء أو في بدنه إن كان الحدث أكبر. ا هـ. (٥) في (س): عنها. (٦) في (أ): وتقدم. (٧) قوله: (إن كان): سقط من (س). (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (مرتبًا متواليًا وجوبًا إن كان في حدث أصغر … ) إلخ، قال عبد الحي في قطعته على «الغاية»: وما ذكره المصنِّف كصاحب «المنتهى» و «الإقناع» من وجوب التَّرتيب والموالاة في الوضوء على من جرحه ببعض أعضاء وضوئه هو الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في «شرحه» وصاحب «الحاوي الكبير»، وقال ابن رزين في «شرحه»: وهو أصح. وقال الموفق: ويحتمل ألّا يجب هذا التَّرتيب، وعلَّله ومال إليه، وقال أيضًا: ويحتمل ألَّا تجب الموالاة قولًا واحدًا، وقال الشَّيخ تقي الدِّين: ينبغي ألَّا يرتِّب، وقال أيضًا: لا تلزمه مراعاة التَّرتيب، وهو الصَّحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء بتيممٍ بدعة. انتهى من «الإنصاف» ملخَّصًا.