للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَطَعتُم» رَواه البخاريُّ (١).

ولا يصحُّ أن يَتيمَّم قبلَ استعمالِ الماءِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فاعتُبر استعمالُه أوَّلًا؛ ليتحقَّقَ عدمُ الماءِ، وليَتميَّز (٢) ما تَيمَّم له.

ويُقدِّم مُحدِثٌ على بَدنِه نجاسةٌ غَسْلَها (٣)، ثمَّ يَتيمَّم، إلَّا أن تَكون في محلٍّ يُمكن تطهيرُه (٤) مِنْ الحدثِ، فيَستعملُه فيه عنهما (٥).

ويُقدِّم (٦) على نجاسةِ بَدنٍ نجاسةُ ثوبٍ أو بُقعةٍ.

(وَالجَرِيحُ) في بعضِ بَدنِه (يَغْسِلُ الصَّحِيحَ) مِنْ بَدنِه، (وَيَتَيَمَّمُ لِمَا يَضُرُّهُ المَاءُ) مِنْ بَدنِه، حالَ كَونِ ما ذُكِر (مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا)، وجوبًا إن كان (٧) (فَي حَدَثٍ أَصْغَرَ) (٨)، فيَتيمَّم لجُرحِ بعضِ أعضاءِ وُضوئِه عندَ غَسلِه لو كان صحيحًا؛ لأنَّ


(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة .
(٢) كتب على هامش (ب): أي: المغسول عن غيره؛ ليعلم ما تيمم له. اه. ش ق.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ويقدم محدث … ) إلخ، أي: يجب ذلك لأجل إعدام الماء فيه، لا لأنه شرط في صحَّة التيمم. انتهى تقرير مؤلفه.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (يمكن تطهيره) أي: بأن يكون في أعضاء الوضوء أو في بدنه إن كان الحدث أكبر. ا هـ.
(٥) في (س): عنها.
(٦) في (أ): وتقدم.
(٧) قوله: (إن كان): سقط من (س).
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (مرتبًا متواليًا وجوبًا إن كان في حدث أصغر … ) إلخ، قال عبد الحي في قطعته على «الغاية»: وما ذكره المصنِّف كصاحب «المنتهى» و «الإقناع» من وجوب التَّرتيب والموالاة في الوضوء على من جرحه ببعض أعضاء وضوئه هو الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في «شرحه» وصاحب «الحاوي الكبير»، وقال ابن رزين في «شرحه»: وهو أصح. وقال الموفق: ويحتمل ألّا يجب هذا التَّرتيب، وعلَّله ومال إليه، وقال أيضًا: ويحتمل ألَّا تجب الموالاة قولًا واحدًا، وقال الشَّيخ تقي الدِّين: ينبغي ألَّا يرتِّب، وقال أيضًا: لا تلزمه مراعاة التَّرتيب، وهو الصَّحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء بتيممٍ بدعة. انتهى من «الإنصاف» ملخَّصًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>