للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدلَ يُعطى حُكمَ مُبدَلِه.

فإذا كان الجُرحُ في الوجهِ قد استَوعَبه؛ لَزِمه التَّيمُّمُ أوَّلًا، ثمَّ يُتِمُّ الوضوءَ، وإن كان في بعضِ الوجهِ؛ خُيِّر بينَ غَسلِ الصَّحيحِ منه ثمَّ يَتيمَّم، وبينَ التَّيمُّمِ ثمَّ يَغسل الصَّحيحَ (١).

وإن كان الجُرحُ في عضوٍ غيرِ الوجهِ؛ لَزِمه غَسلُ ما قَبلَه، ثمَّ كان الحُكمُ فيه كما ذَكرْنا (٢) في الوجهِ.

وإن كان في وجهِه ويَدَيه ورِجلَيه؛ احتاجَ في كلِّ عضوٍ إلى تَيمُّمٍ في محلِّ غَسلِه؛ ليَحصلَ التَّرتيبُ، فلَو غَسلَ صحيحَ وجهِه، ثمَّ تَيمَّم لجَريحِه وجَريحِ يَدَيه (٣) تيمُّمًا واحدًا؛ لم يُجزِئه.

ويَبطُل وضوءُه هذا وتيمُّمُه بخروجِ الوقتِ؛ لاعتبارِ المُوالاةِ (٤).


(١) زيد في (س): ثمَّ يتم الوضوء.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (كما ذكرنا): فإن كانت في الرأس وجب أن يقدم غسل الوجه واليدين، ثمَّ يخيَّر بين تقديم التيمم أو المسح، وانظر إذا كانت العمامة موضوعة بشرطها هل يكفي المسح عليها عن التيمم أو لا بدَّ من هذا التيمم؟
(٣) في (س): بدنه.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (يبطل وضوءُه) أي: حيث فاتت الموالاة، بدليل تعليله بقوله: (لاعتبار الموالاة)، فإذا لم تفت الموالاة، كما لو توضَّأ صاحب جبيرة وتيمم لها عند غسلها قبيل خروج الوقت بيسير بحيث لم تفت الموالاة، ثمَّ دخل الوقت؛ فإنَّه يبطل تيممه فقط؛ لأنَّ الموالاة لم تفت إذن، والحاصل: أنَّ خروج الوقت ليس بمبطل للطَّهارة بالماء، بل للتيمم فقط، ثمَّ بعد ذلك ينظر؛ فإن فاتت الموالاة بطلت الطَّهارة بالماء أيضًا، وإلَّا فلا، كما نقل معنى ذلك الشَّارح على حاشيته على «المنتهى» عن م ص، قال: وهو أخذ من كلام صاحب «المنتهى» في شرحه، قال م ص: وهذا بخلاف ما تقدَّم في مسح الخف من أنَّ القدم إذا وصل إلى ساق الخف استأنف الطهارة ولو لم تفت الموالاة، والفرق: أن مسح الخف يرفع الحدث، فإذا خلعه عاد الحدث، وهو لا يتبعَّض في الثُّبوت، بخلاف التيمم فإنَّه مبيح لا رافع، قال: فإذا بطل قبل فوات الموالاة؛ أعيد فقط. ا هـ، والله سبحانه أعلم.
كتب على هامش (ع): قوله: (ويبطل وضوءُه … ) إلخ، أي حيث كان بين زمن وضوئه وبين خروج الوقت زمن تفوت فيه الموالاة، كما يقتضيه قوله: (لاعتبار الموالاة)، أما إذا لم تفت الموالاة؛ بأن توضأ [قبل] خروج الوقت بيسير ثم خرج الوقت قبل فوات الموالاة؛ لم يبطل الوضوء، وإنما يبطل التيمم، فيعيده وحده إذن إن كان جرحه بأحد الرجلين، ويعيد التيمم مع غسل ما بعده من أعضاء الوضوء إن كان في غير الرجلين، فإذا كان الجرح في يد؛ وجب مع التيمم إعادة مسح الرأس وغسل الرجلين، وهكذا للمحافظة على الترتيب، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>