للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خافَ داخلُ الحمَّامِ (١) وقوعَ مُحرَّمٍ؛ كُرِه دخولُه (٢)، وإن عَلِمه؛ حَرُم.

لكنَّ شرطَ جوازِ دخولِه للمرأةِ مع ما ذُكِر: وجودُ عذرٍ، مِنْ حيضٍ، أو نفاسٍ، أو جنابةٍ، أو مرضٍ، أو حاجةٍ إلى غُسلٍ.

والأَولى (٣) في حمَّامٍ: غَسلُ قَدمَيه وإبْطَيه بماءٍ باردٍ عندَ دخولِه، ويَلزم الحائطَ، ويَقصِد موضعًا خاليًا، ولا يَدخل البيتَ الحارَّ حتى يَعرقَ في الأوَّل، ويُقلِّل الالتفاتَ، ولا يُطيل المُقامَ إلّا بقَدْرِ الحاجةِ، ويَغسل قَدمَيه عندَ خروجِه بماءٍ باردٍ؛ فإنَّه يُذهِب الصُّداعَ، كما في «المستوعِب» (٤).

ولا يُكره دخولُه قُربَ غُروبٍ، أو بينَ عِشاءَين (٥).

وكُرِه بِناؤُه (٦)، وبَيعُه، وشِراؤُه، وإجارتُه (٧)، وكَسبُه (٨)، وقراءةٌ فيه (٩)، وسلامٌ (١٠)، لا ذِكرٌ.


(١) قوله: (حمام) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (دخوله) سقط من (أ) و (س).
(٣) كتب على هامش (س): أي ومن آدابه. انتهى تقرير.
(٤) ينظر: المستوعب ١/ ١٠٣
(٥) كتب على هامش (ب): قال في «شرح الإقناع»: لعدم النهي الخاص عنه، وقال ابن الجوزي في «منهاج القاصدين»: يكره؛ لأنَّه وقت انتشار الشَّياطين.
(٦) كتب على هامش (ب): قال في «شرح الإقناع»: وحرَّمه القاضي، وحمله الشَّيخ تقي الدِّين على غير البلاد الباردة.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وبيعه وإجارته) لما يقع فيه من كشف العورة وغيره، قال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنِّساء.
(٨) كتب على هامش (ع) وفي «نهاية الأزجي»: لا يكره كسب الحمامي. ح م ص.
(٩) كتب على هامش (ع): قوله: (قراءة فيه) ولو خفض صوته. ش «منتهى».
(١٠) كتب على هامش (ع): ردًّا وابتداءً، والله أعلم. (ش) «المنتهى».

<<  <  ج: ص:  >  >>