(٢) قوله: (دخوله) سقط من (أ) و (س). (٣) كتب على هامش (س): أي ومن آدابه. انتهى تقرير. (٤) ينظر: المستوعب ١/ ١٠٣ (٥) كتب على هامش (ب): قال في «شرح الإقناع»: لعدم النهي الخاص عنه، وقال ابن الجوزي في «منهاج القاصدين»: يكره؛ لأنَّه وقت انتشار الشَّياطين. (٦) كتب على هامش (ب): قال في «شرح الإقناع»: وحرَّمه القاضي، وحمله الشَّيخ تقي الدِّين على غير البلاد الباردة. (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (وبيعه وإجارته) لما يقع فيه من كشف العورة وغيره، قال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنِّساء. (٨) كتب على هامش (ع) وفي «نهاية الأزجي»: لا يكره كسب الحمامي. ح م ص. (٩) كتب على هامش (ع): قوله: (قراءة فيه) ولو خفض صوته. ش «منتهى». (١٠) كتب على هامش (ع): ردًّا وابتداءً، والله أعلم. (ش) «المنتهى».