(٢) في (س): عنهما. (٣) قوله: (وشرب) سقطت من (أ) و (س). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٩)، واللفظ له، وعبد الرزاق (١٠٧٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٣)، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: «إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام؛ توضأ وضوءه للصلاة»، قال أبو زرعة: (سالم عن علي مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص ١٧٩. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦١٧)، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: «إذا أراد أن ينام، أو يطعم، أو يعاود؛ فليتوضأ». (٦) كتب على هامش (ع): وأول من اتخذه سليمان بن داود ﵉. ش «منتهى». (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (مع أمن محرم) فإن خيف كره، وإن علم عند اضطرار إليه لغسل واجب؛ واجب، ولمسنونٍ مسنونٌ، فتعتريه الأحكام الخمسة كما في ح م خ. (٨) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة (١١٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٩١٣٦)، وصحح إسناده ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص ٢٥. (٩) لم نقف عليه، وقال ابن كثير: (الحديث الذي يُروى: «أن النبي ﷺ دخل حمام الجحفة»، موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث)، وقال ابن حجر: (موضوع باتفاق الحفاظ). ينظر: آداب دخول الحمام ص ٢٥، كشف الخفاء ١/ ٤٧٤.