للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهرُه كغيرِه: يَسقط مسحُ الرَّأسِ حينئذٍ (١).

(أَوْ) نوَى بغُسلِه (اسْتِبَاحَةَ) نحوِ (الصَّلَاةِ)؛ كطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ، أو نوَى الحدثِ وأَطلَق فلَم يُقيِّده بأكبرَ ولا بأصغرَ؛ (كَفَى) أي: أَجزأ الغُسلُ عن الحَدثَين (٢).

(وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ)، حتى حائضٍ ونُفَساءَ انقَطَع دَمُهما: (غَسْلُ فَرْجِهِ)؛ لإزالةِ ما عليه مِنْ أذًى، (وَوُضُوءُهُ لِنَوْمٍ وَأَكْلٍ) وَشُرْبٍ (٣)، (وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)، رُوي ذلك عن عليٍّ (٤) وابنِ عمرَ (٥).

(وَيُبَاحُ) لرَجلٍ وامرأةٍ دخولُ (حَمَّامٍ (٦) مَعَ أَمْنِ) كلٍّ منهما وقوعَ (مُحَرَّمٍ (٧))، بأن يَسلم مِنْ النَّظرِ إلى عَوراتِ النَّاسِ ومَسِّها، ومِن نَظرِهم إلى عَورتِه ومسِّها؛ لِما رُوي: «أنَّ ابنَ عبَّاسٍ دخَل حمَّامًا بالجُحْفةِ» (٨)، ورُوي «عنه أيضًا» (٩).


(١) قوله: (حينئذ) سقط من (س).
(٢) في (س): عنهما.
(٣) قوله: (وشرب) سقطت من (أ) و (س).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٩)، واللفظ له، وعبد الرزاق (١٠٧٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٣)، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: «إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام؛ توضأ وضوءه للصلاة»، قال أبو زرعة: (سالم عن علي مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص ١٧٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦١٧)، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: «إذا أراد أن ينام، أو يطعم، أو يعاود؛ فليتوضأ».
(٦) كتب على هامش (ع): وأول من اتخذه سليمان بن داود . ش «منتهى».
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (مع أمن محرم) فإن خيف كره، وإن علم عند اضطرار إليه لغسل واجب؛ واجب، ولمسنونٍ مسنونٌ، فتعتريه الأحكام الخمسة كما في ح م خ.
(٨) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة (١١٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٩١٣٦)، وصحح إسناده ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص ٢٥.
(٩) لم نقف عليه، وقال ابن كثير: (الحديث الذي يُروى: «أن النبي دخل حمام الجحفة»، موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث)، وقال ابن حجر: (موضوع باتفاق الحفاظ). ينظر: آداب دخول الحمام ص ٢٥، كشف الخفاء ١/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>