للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكُرِهَ إِسْرَافٌ (١)) في ماءٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ مرَّ على سعدٍ وهو يَتوضَّأ، فقال: «ما هذا السَّرَفُ؟» فقال: أَفِي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال: «نعم، وإن كنتَ على نَهرٍ جارٍ» رَواه ابنُ ماجَه (٢).

(وَإِنْ أَسْبَغَ) أي: أَتمَّ الوضوءَ أو الغُسلَ (بِدُونِهِ) أي (٣): ما ذُكِر، بأن توضَّأ بدونِ مدٍّ، واغتسلَ بدونِ صاعٍ؛ أَجزأه ذلك؛ لأنَّ اللهَ تَعالى أمَر بالغُسلِ وقد فعَله، ولم يُكرَه.

والإسباغُ: تَعميمُ العضوِ بالماء، بحيثُ يَجري عليه ولا يَكون مسحًا.

(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ) رَفْعَ (الحَدَثَيْنِ)، الأصغرِ والأكبرِ؛ أَجزأ عنهما (٤)، ولم يَلزمه ترتيبٌ ولا مُوالاةٌ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وإسراف) هل هو مكروه فقط ولو كان الماء موقوفًا؟ م خ.
وكتب أيضًا: قوله: (ولو كان الماء موقوفًا) أقول: إذا كان كذلك فإنَّه يحرم، على ما بحثه العلَّامة مرعي في «الغاية» في فصل (ويكره بناء الحمام)، وعبارته مع الشَّرح لشيخنا: ويتَّجه أنَّ مثله كل ما سبل لنحو وضوء كغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو إزالة نجاسة، فلا يزاد في ذلك على قدر الحاجة، وهو متَّجه. ا هـ لكاتبه عبد الله السَّفَّارينيِّ.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥)، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف.
كتب على هامش (ع): وكره خاليًا ولو في الماء المستنقع، ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس، وفي «الإقناع»: لا بأس خاليًا والسترة أفضل.
(٣) في (د) و (ك) و (ع): أي بدون.
(٤) كتب على هامش (ب): تنبيه: يؤخذ من كلامهم: أنَّ صور النيَّة لرفع الحدث ست لا غير: نيَّة الحدث الأكبر، نيَّة رفع الحدثين، نيَّة رفع الحدث ويطلق، نيَّة استباحة أمر يتوقَّف على الوضوء والغسل معًا، نية أمر يتوقَّف على الغسل وحده كقراءة، نيَّة ما يسنُّ له الغسل ناسيًا للغسل الواجب، ففي هذه كلِّها يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر أيضًا فيما عدا الأولى والأخيرتين، وهذه الست يتأتَّى نظيرها في الأصغر، ويزيد على الأكبر: بأنَّه يرتفع إذا قصد بطهارته شيئًا يسنُّ له كقراءة القرآن واللبث في المسجد ذاكرًا لحدثه، بخلاف الأكبر فإنَّه لو نوى بغسله شيئًا يسنُّ له الغسل كالعيد مثلًا مع ذكره للواجب عليه؛ لا يرتفع الأكبر، كما تقدَّم التَّصريح به في الوضوء، فافهم الفرق بين البابين فإنَّه مهم جدًّا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>