للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَكفي الظَّنُّ (١) في الإسباغِ.

(وَ) يَتحوَّلَ عن موضعِه ف (يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ)، ولو في حمَّامٍ ونحوِه، (بِمَوْضِعٍ آخَرَ)؛ لقولِ مَيمونةَ: «ثمَّ تَنحَّى عن مَقامِه، فغسَل رِجلَيه».

(وَ) الغُسلُ (المُجْزِئُ) المشتمِلُ (٢) على الواجباتِ فقط: (أَنْ) يُزيلَ ما به مِنْ نجاسةٍ أو غيرِها ممَّا يَمنع وصولَ الماءِ إلى البَشرةِ إن وُجِد، و (يَنْوِيَ) كما تَقدَّم، (وَيُسَمِّيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ)، حتَّى فمَه وأَنفَه، وظاهرَ شَعرٍ وباطنَه مع نَقضِه (٣) لحَيضٍ ونِفاسٍ (٤)، وحتى حَشَفةَ أَقلَفَ أَمكَن تَشمِيرُها، وما تحتَ نحوِ خاتمٍ، فيُحرِّكه، وحتى (٥) ما يَظهر مِنْ فَرجِ امرأةٍ عندَ قُعودِها لقضاءِ حاجةٍ (٦)، لا ما أَمكَن مِنْ داخلِه، ولا داخلَ عينٍ، كما تَقدَّم في الوضوءِ.

ويَكون تَعميمُ بدَنِه بالماءِ (غَسْلًا)، فلا يُجزِئ المسحُ، (مَرَّةً)، فلا يَجب التَّكرارُ.

(وَيُسَنُّ وُضُوءٌ بِمُدٍّ، و) يُسنُّ (اغْتِسَالٌ بِصَاعٍ)، وهو أربعةُ أَمدادٍ؛ لِما روَى أنسٌ: «أنَّ النبيَّ كان يَتوضَّأ بالمُدِّ، ويَغتسل بالصَّاعِ» متَّفق عليه (٧).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ويكفي الظَّنُّ) أي: ظنُّ المغتسل في الإسباغ أي: وصول الماء البشرة دفعًا للحرج. ا هـ «شرح منتهى».
(٢) في (أ) و (س): وهو المشتمل.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (مع نقضه) أي: شعر امرأة بحيض ونفاس، قال: م ص في «شرح المنتهى»: وعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنَّه يكثر فيشقُّ ذلك فيه بخلاف الحيض. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (لحيض … ) إلخ، أي: إذا اغتسلت من ذلك فلا بد من النقض، وأما غسلهما في الجنابة؛ فلا يشترط النقض. انتهى تقرير.
(٥) قوله: (وحتى) سقط من (س)، وهو في (أ): حتى.
(٦) في (س): قعود لحاجة، وكتب فوقها في (ب): بول أو غائط. اه.
(٧) أخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>