(٢) في (أ) و (د): فتتكرر. (٣) في (أ): جماع. (٤) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٢٦. كتب على هامش (ع): قوله: (كما في «المنتهى»)، ومشى في «الإقناع» على أنه لا يجب في ذلك إلا القضاء، قال في شرحه: وصححه في المغني والشرح فيما إذ تساحقتا، ونقله في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع، وجعل في «المنتهى» تبعًا للتنقيح: إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع. انتهى. ومنه تعلم: أن ما مشى عليه في «المنتهى» ضعيف، وأن الصحيح ما في «الإقناع»، وقد سمعت في تقرير شيخنا أي: العلامة السفاريني: أن هذا من المواضع الذي يقدم فيها ما في «الإقناع» على ما في «المنتهى» فإن القاعدة أن ما تعارض فيه الكتابان يقدم فيه ما في «المنتهى» على ما في «الإقناع»، إلا فيما استثني من المسائل، وهذه منها، والله أعلم.