للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طاوَعَتِ المرأةُ عامدةً عالمةً؛ فالكفَّارةُ أيضًا.

(وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ) متفرِّقَين أو مُتوالِيَين؛ (فَكَفَّارَتَانِ)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفرَدةٌ.

(وَإِنْ أَعَادَهُ (١)) أي: الوطءَ (فِي يَوْمِهِ) الذي وَطِئ فيه؛ (فَ) كفَّارةٌ (وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ لِ) لوَطءِ (الأَوَّلِ)، فإن فعَل؛ بأن جامَع ثمَّ كفَّر ثمَّ جامَع في يومِه؛ لَزِمه كفَّارةٌ ثانيةٌ؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ، وقد تَكرَّر، فتُكَرَّر (٢) هي، كالحجِّ.

(وَمَنْ جَامَعَ) وهو معافًى (ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ وَنَحْوُهُ)؛ كما لو مات في يومِه الذي جامَع فيه؛ (لَمْ تَسْقُطِ) الكفَّارةُ عنه؛ لاستقرارِها.

(وَلَا كَفَّارَةَ) واجبةٌ (بِغَيْرِ الجِمَاعِ (٣) فِي) صيامِ (نَهَارِ رَمَضَانَ)؛ لأنَّه لم يَرِد فيه نصٌّ، وغيرُه لا يُساويه.

والنَّزعُ جماعٌ.

والإنزالُ بالمساحَقةِ مِنْ مَجبوبٍ أو امرأتَين: كالجماعِ، كما في «المنتهى» (٤).


(١) في (أ): أعاد.
(٢) في (أ) و (د): فتتكرر.
(٣) في (أ): جماع.
(٤) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٢٦.
كتب على هامش (ع): قوله: (كما في «المنتهى»)، ومشى في «الإقناع» على أنه لا يجب في ذلك إلا القضاء، قال في شرحه: وصححه في المغني والشرح فيما إذ تساحقتا، ونقله في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع، وجعل في «المنتهى» تبعًا للتنقيح: إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع. انتهى.
ومنه تعلم: أن ما مشى عليه في «المنتهى» ضعيف، وأن الصحيح ما في «الإقناع»، وقد سمعت في تقرير شيخنا أي: العلامة السفاريني: أن هذا من المواضع الذي يقدم فيها ما في «الإقناع» على ما في «المنتهى» فإن القاعدة أن ما تعارض فيه الكتابان يقدم فيه ما في «المنتهى» على ما في «الإقناع»، إلا فيما استثني من المسائل، وهذه منها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>