للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتَقْتَسِمُهُ) أي: العِوَضَ (الجَمَاعَةُ) العاملون.

وإن عَلِم بالجُعل في أثناءِ العملِ؛ أخَذ بقِسطِ تمامه إن أَتمَّه بنيَّةِ الجُعلِ.

(وَ) هي عقدٌ جائزٌ، لكلٍّ فسخُها؛ كالمضارَبة.

ف (إِنْ فَسَخَ) هَا (عاملٌ) قبلَ تمامِ عملٍ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) مِنْ العِوَض؛ لأنَّه لم يأتِ بما شُرِط عليه.

(وَ) إن فسَخها (جَاعِلٌ بَعْدَ شُرُوعِ عَامِلٍ) في العمل؛ (فِ) لعاملٍ على جاعلٍ (أُجْرَةُ عَمَلِهِ (١))؛ لأنَّه عَمِله بعِوَضٍ لم يُسلَّم له.

وإن فسَخها قبلَ شروعٍ في عملٍ؛ فلا شيءَ لعاملٍ (٢).

(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: المالكُ والعاملُ (٣) (فِي) أصلِ (جُعْلٍ)، بأنْ قال العاملُ: جَعلتَ لي على هذا العمل كذا، وأَنكَر مالكٌ؛ فقولُه.

(أَوِ) اختَلفَا في (قَدْرِهِ) أي: الجُعلِ؛ كأنْ قال العاملُ: جَعلتَ لي عشرةَ دراهمَ؛ (فَقَوْلُ جَاعِلٍ) أنَّه خمسةٌ مَثلًا؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (فأجرة عمله) قال في «شرح المنتهى»: ولا شيء له لما يصله بعد الفسخ؛ لأنه غير مأذون فيه. انتهى. ومحل هذا: إذا علم العامل، وإلا يعلم بالفسخ؛ فالأجرة ظهر أنه يستحق أجرة مثل عمله؛ لأنه عمل عملًا في مقابلة عوض لم يسلم، وهذا ظاهر، وقال م خ فيما استظهره: له الجعل والحالة هذه كاملًا، وما قلناه أوجه؛ لصحة الفسخ من الجاعل، والله أعلم. م س.
(٢) كتب على هامش (ع): وإن قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه، أو مرضه، أو رمده؛ لم تصح، قدمه في «الرعايتين» و «الحاوي الصغير» و «الفائق» وغيرهم، واختاره القاضي. وقيل: يصح جعالة، اختاره ابن أبي موسى والمصنف، نقله الزركشي في الإجارة، وقيل: يصح إجارة.
(٣) في (ب): والجاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>