(٢) كتب على هامش (ع): وبإذنه بلا تقديم أجرة؛ فله أجرة المثل ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) كتب على هامش (ب): ولو كان معدًّا لأخذ الأجرة حيث لم يجعل له شيء. أحمد البعلي. (٤) في (د) و (ك): العامل. (٥) أخرجه أحمد كما في المحلى (٧/ ٣٩)، وابن أبي شيبة (٢١٩٤٠)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب: «أن عمر جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا»، وحجاج ضعيف مدلس، كان يحدث عن عمرو بن شعيب مما حدثه به العرزمي المتروك. وأخرج ابن ابي شيبة (٢١٩٤٣)، عن قتادة وأبي هاشم: «أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا»، وقتادة وأبو هاشم الرماني لم يدركا عمر ﵁. (٦) أخرجه أحمد كما في المحلى (٧/ ٣٩)، وابن أبي شيبة (٢١٩٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٢٤)، عن الحارث، عن علي ﵁ «أنه جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا»، والحارث الأعور ضعيف. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٢١٩٣٩)، والطبراني في الكبير (٩٠٦٦)، والبيهقي (١٢١٢٥)، عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود بأُبَّاق أصبتهم بعين التمر، فقال: «الأجر والغنيمة»، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: «أربعون درهمًا». لا بأس بإسناده. وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٧٦٢)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٤٣٦)، قال البيهقي: (هذا أمثل ما روي في هذا الباب)، واحتج الإمام أحمد بهذه الآثار في مسائل عبد الله ص ٣١٠.