للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَمَنْ خَلَّصَ مَتَاعَ غَيْرِهِ) مِنْ مهلكةٍ (١)، (أَوْ) خلَّص (قِنَّهُ) أي: قنَّ غيرِه (مِنْ مَهْلَكَةٍ (٢)؛ فَ) لَه (أُجْرَةُ (٣) مِثْلِهِ) إن نوَى الرُّجوعَ (٤)؛ لأنَّه مأذونٌ فيه عرفًا.


(١) في (ب) و (د) و (ك): هلكة.
(٢) في (أ) و (ك) و (د): هلكة.
(٣) في (أ) و (ب): أجر.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (إن نوى الرجوع) هذا القيد ليس في «الإقناع» و «المنتهى»، بل ظاهرهما كالمتن: أن له أجرة مثله مطلقًا، وعبارة «الإقناع»: ومن عمل لغيره عملًا بغير جعل؛ فلا شيء له، إلا في تخليص متاع غيره من مهلكة كبحر وفم وسبع أو فلاة، وإلا في رد عبد آبق … إلخ، فعبارته كما علمت ظاهرها: سواء نوى الرجوع أو لم ينو، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>