للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمشارَكته الأبَ في المعنى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ) مِنْ عَصَباته، فيُقدَّم الابنُ، ثمَّ ابنُه وإن نزَل، ثمَّ الأخُ لأبوَين، ثمَّ الأخُ (١) لأبٍ، على ترتيبِ الميراثِ بعدَ الأبِ والجدِّ (٢)، ثمَّ بعدَ عَصَباته (٣) ذَوُو أَرحامِه، ثمَّ الأجانبُ.

(وَ) الأَولى (بِ) غَسلِ (أُنْثَى: وَصِيَّتُهَا) العدلُ، (ثُمَّ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا)؛ أمُّ أمِّها وإن علَتْ، (ثُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى) مِنْ نسائها، فتُقدَّم بنتُها وإن نزَلَت، ثمَّ القُربى؛ كميراثٍ، وعمَّتُها وخالتُها سواءٌ، وكذا بنتُ أختِها وبنتُ أخيها (٤)؛ لاستِوائهما في القرب والمَحرميَّةِ.

(وَلِكُلِّ) واحدٍ (مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إن لم تَكُنْ الزَّوجةُ ذمِّيَّةً؛ (غَسْلُ صَاحِبِهِ)؛ لِما تَقدَّم عن أبي بكرٍ، ورَوى ابنُ المنذِرِ: «أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ» (٥)، ولأنَّ آثارَ النِّكاحِ مِنْ عدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ، فكذا الغسلُ.

ويَشمل ما قبلَ الدخولِ، وأنَّها تُغسِّله وإن لم تكن في عدَّةٍ؛ كما لو ولَدَت


(١) قوله: (الأخ) سقط من (د).
(٢) قوله: (بعد الأب والجد) سقط من (س).
(٣) قوله: (عصباته) سقط من (ب).
(٤) في (د) و (س) و (ك) و (ع): بنت أخيها وبنت أختها.
(٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٣)، والحاكم (٤٧٦٩)، والدارقطني (١٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٦١)، وفيه أم جعفر زوجة محمد بن علي، وهي أم عون بن محمد، قال في التقريب: (مقبولة)، وقد حسن إسناده ابن حجر والألباني، وقال الحافظ في التلخيص: (وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما)، ولم نقف على احتجاج أحمد به، بل ورد عنه خلافه، قال القاضي في التعليقة (٤/ ١٦٩): (روى بكر بن محمد، عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة ؟ قال: ليس له إسناد. وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف)، ثم قال بعد ذلك: (يحتمل أن يكون قال ذلك مرة، ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه)، وهذا مجرد احتمال منه. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧، الإرواء ٣/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>