للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَقِب موتِه، وكذا المطلَّقةُ (١) الرجعيَّةُ إذا أُبيحَت (٢).

(وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ أَمَتِهِ) المباحةِ له، ولو أُمَّ ولدٍ.

لكن أجنبيٌّ أَولى مِنْ زوجةٍ وأَمَةٍ في تغسيلِ رَجلٍ، وأجنبيَّةٌ أَولى مِنْ زوجٍ وسيِّدٍ في تغسيلِ امرأةٍ، وزوجٌ (٣) أَولى مِنْ سيِّدٍ (٤)، وزوجةٌ (٥) أَولى مِنْ أُمِّ ولدٍ.

(وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ) له (دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكَرًا كان أو أُنثى؛ لأنَّه


(١) قوله: (وكذا المطلقة) هو في (أ) و (س): والمطلقة.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (أبيحت) أي: إذا كانت مسلمة، بخلاف الذِّمِّيَّة. انتهى تقرير المؤلِّف.
وكتب على هامش (ح): قال في «الكافي»: فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة؛ فإن كان الطلاق بائنًا فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه، فإن كانت رجعية وقلنا الرجعية مباحة له؛ فله غسلها وإلا فلا، وقال الزركشي في تغسيل المرأة زوجها: ويدخل فيه: المطلقة الرجعية؛ لأنها امرأته، وخُرِّج المنع بناء على تحريمها. انتهى من خطه.
(٣) في (ب): والزوج.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (والزوج أولى من السيد) مقتضاه: أنه يجوز للسيد تغسيل أمته المزوجة والمعتدة من زوج، وقد صرحوا بمنعه، قال في «الإقناع»: ولا يغسل سيد أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج، قال: م ص في شرحه: تبع المصنف في ذلك صاحب الفروع، واستشكله في «الإنصاف»، وقال في «تصحيح الفروع»، ومعناه أيضًا في «الإنصاف»: الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي، وإلا كيف يقال: [لا] يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج، ثم يحكي خلافًا في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد، إلى أن قال: فيقال: الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته المعتدة والمزوجة، وهو الذي قدمه المصنف، وأبو المعالي يقول: لا يغسلهما، قال: وإن لم يحمل على هذا يحصل تناقض. انتهى.
ومنه تعلم ما في كلام الشيخ حيث قيَّد الأمة بالمباحة، ثم ذكر الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد، فيتأتى ما ذكره في «تصحيح الفروع» من التناقض إن لم يحمل على أن ذلك على القولين، والأقرب للقواعد قول أبي المعالي، وهو المنع، وإن كان خلاف المصحح كما تقدم، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) في (ب) و (ك) و (د): والزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>