للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا عورةَ له؛ ولأنَّ «إبراهيمَ ابنَ النبيِّ غسَّله النساءُ» (١)، قال ابنُ المنذِرِ: أَجمَع كلُّ مَنْ نَحفظ عنه أنَّ المرأةَ تُغسِّل الصَّبيَّ الصغيرَ مِنْ غيرِ سُترةٍ، وتَمسُّ عورتَه، وتَنظر إليها (٢).

أمَّا مَنْ تمَّ له سبعُ سنينَ؛ فالمميِّزُ كرَجلٍ، والمميِّزةُ كامرأةٍ.

(وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مَنْ) يُباح (لَهُ تَغْسِيلُهُ)؛ كما لو مات رَجلٌ بينَ نِسوةٍ ليس فيهنَّ زوجةٌ ولا أَمَةٌ مباحةٌ له، أو ماتَت امرأةٌ بينَ رجالٍ ليس فيهم زوجٌ ولا سيِّدٌ لها، أو مات خُنثى مشكِلٌ لم تَحضره أمةٌ له؛ (يُمِّمَ) الميتُ، أي: يَمَّمه الحاضرُ له في هذه الصُّور، ولا يُغسِّله؛ لأنَّه لا يَحصل بالغَسل مِنْ غيرِ مسٍّ تنظيفٌ ولا إزالةُ نجاسةٍ، بل ربَّما كَثُرَت.

وحَرُم أن يُيمَّم بدونِ حائلٍ على غيرِ مَحرمٍ.

ورَجلٌ أَولى بخُنثى.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا مَدخلَ للرِّجالِ في غَسل الأقاربِ مِنَ النِّساء، ولا بالعكس.

وحَرُم أن يُغسِّل مسلمٌ كافرًا، أو يَحمله، أو يُكفِّنه، أو يَتَّبع جنازتَه، بل يُوارى لعدمٍ (٣).


(١) أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب في أزواج النبي (ص ٥٨)، في قصة طويلة، وفيها: أن أم بردة هي من غسلت إبراهيم، وفي سنده إبهام وانقطاع. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٩٢٦)، أنه توفي في بيت أم بردة بنت المنذر، وهي التي أرضعته، فلم تزل ترضعه حَتَّى مات عندها، وفي الروض الأنف للسهيلي ٢/ ١٦٠: أن الذي غسّل إبراهيم أم بردة مع أسماء بنت عميس، ومعهما علي بن أبي طالب . وذُكر غير ذلك. ينظر: أسد الغابة ١/ ١٥٢، البداية والنهاية ٨/ ٢٥٠.
(٢) ينظر: الأوسط ٥/ ٣٣٨، الإجماع ص ٤٤.
(٣) جاء في هامش (س): قوله: (لعدم) أي: من يواريه من الكفار. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>