للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُجبَرةٍ، أو أَجابَت (١) غيرُ المُجبَرةِ، (وَلَوْ تَعْرِيضًا)، بلا إذنِ الأوَّلِ (٢)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: «لا يَخطُبِ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَتركَ» رَواه البخاريُّ والنَّسائيُّ (٣).

و (لَا) تَحرم الخطبةُ (إِنْ رُدَّ) الخاطبُ الأوَّلُ، (أَوْ أَذِنَ)، أو ترَك، أو استأذَنه الثاني فسكَت، (أَوْ جُهِلَ الحَالُ)، بأنْ لم يَعلم الثاني إجابةَ (٤) الأوَّلِ، فتَجوز الخِطبةُ في هذه الصُّورِ (٥).

(وَيُسَنُّ عَقْدُ) النِّكاحِ (مَسَاءَ يَوْمِ الجُمُعَةِ)؛ لأنَّ في يومِ الجمعةِ ساعةَ الإجابةِ، وأَرجاها آخرُ ساعةٍ، وأن يَكون بمسجدٍ.

(وَ) يُسنُّ (أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَهُ بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ) (٦)، وهي: إنَّ الحمدَ للهِ، نَحمده ونَستعينه، ونَستغفره ونَتوب إليه، ونَعوذ بالله مِنْ شرورِ أنفسِنا، ومِن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه.

ويُسنُّ أن يُقالَ (٧) لمتزوِّجٍ: باركَ اللهُ لكُما وعليكُما، وجمَع بينَكما في خيرٍ وعافيةٍ.


(١) في (د): أجابته، وفي (ع): إجابة.
(٢) في (ب) و (ك): الولي.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٤٤)، والنسائي (٣٢٤٣). وأخرج مسلم صدره فقط (١٤٠٨).
(٤) في (أ): إجابته.
(٥) في (د): الصورة.
(٦) أخرجه أحمد (٤١١٦)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وابن الجارود (٦٧٩)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، والنووي، وابن حجر، والألباني. ينظر: المجموع ١٦/ ٢٠٤، فتح الباري ٩/ ٢٠٢، خطبة الحاجة (ص ٩).
(٧) في (ب): يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>