للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه» رَواه أحمدُ ومسلمٌ (١)، ولحديثِ: «البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَنْ أَنكَر» رَواه التِّرمذيُّ (٢).

وإن لم تَكُنْ العينُ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ؛ تَحالفَا، وتَناصَفاها، وإن وُجِد ظاهرٌ لأحدِهما؛ عُمِلَ به.

فلو تَنازع الزَّوجان في قُماشِ البيتِ ونحوِه، فما يَصلح لرَجلٍ؛ فلَه، ولها؛ فلَها، ولَهُما؛ فلَهُما.

(وَإِنْ كَانَتِ) العينُ (بِيَدَيْهِمَا، وَلَا بَيِّنَةَ) لأحدِهما؛ تَحالفَا، و (تَنَاصَفَاهَا)، فإن (٣) قَوِيَت يدُ أحدِهما؛ كحيوانٍ أحدُهما سائقُه، والآخرُ راكبُه، فهو للثاني؛ لقوَّةِ يده.

(وَ) إن كانت العينُ (بِيَدِ ثَالِثٍ لَمْ (٤) يُنَازِعْ) أي: لم يَدَّعها لنفسِه، (وَلَمْ يُقِرَّ (٥)) الثالثُ (بِهَا لِأَحَدِ) المتنازعَين؛ أَخذاها منه، و (اقْتَرَعَا عَلَيْهَا)، فمَن قرَع؛ حلَف وأَخذها (٦) نصًّا؛ لحديثِ: «أنَّ رَجُلَين تَداعيَا في دابَّةٍ ليس لواحدٍ


(١) أخرجه أحمد (٢٣٢١)، والبخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٢) هذا اللفظ أخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٢٠١)، وحسَّنه النووي في الأربعين، وذكر ابن رجب في شرحه ٣/ ٣٩٢ أن الإمام أحمد وأبا عبيد استدلَّا به، ثم قال: (وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به)، وأخرجه الترمذي (١٣٤١)، من حديث عبد الله بن عمرو ، بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
(٣) زيد في (ب): كانت.
(٤) قوله: (لم) سقط من (أ).
(٥) في (د): يعترف.
(٦) في (د): وأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>