للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بيِّنةٌ، فأَمرهما رسولُ اللهِ أن يَسْتَهِما (١) على العين، أَحبَّا أو كَرِها» رَواه أحمدُ وغيرُه (٢).

فإن ادَّعاها الثالثُ لنفسِه؛ حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، فإن نكَل؛ أَخذاها منه، كما تَقدَّم.

وإن أَقرَّ بها لهما؛ اقتَسماها، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبة إلى النِّصف الذي أَقرَّ به لصاحبِه، وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النِّصف المحكومِ له به.

وإن قال: هي لأحدِهما، وأَجهله، فصدَّقاه؛ لم يُحلَّف، وإلّا حلَف يمينًا واحدةً، واقتَرعَا عليها، كما تَقدَّم.


(١) كتب في هامش (أ) و (د): أي يقترعا.
(٢) أخرجه أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٥٦)، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقوّاه الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>