(٢) في (أ) و (ك) و (د): لموصى. (٣) في (أ) و (ع): ولا. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (فلا يحل له … ) إلخ؛ أي: وكذا لا يحل دفعه الثلث إلى ورثة الموصي كما صرح به في الإقناع وغيره، قال في «شرح الإقناع»: وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحوه ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر، قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبًا ولا حرامًا، بل موقوفًا على اختيار الوصي، انتهى. [العلامة السفاريني]. (٥) في (أ) و (س) و (ع) و (د): سائر. (٦) في (أ) و (ع): حكم. (٧) في (س): لم يكن. (٨) كتب على هامش (ع): قوله: (على من تلزمه نفقته) تبع في ذلك صاحب «المنتهى»، وعبارة [الإقناع أولى] حيث قال: (أو على من يلزمه كفنه) إذ الزوج تجب عليه نفقة الزوجة ولا يلزمه كفنها كما نبه عليه ش ع. [العلامة السفاريني].