للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرُّفِ بالإذن، فكان مقصورًا على ما أُذِن فيه؛ كالوكيل.

(وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) للتَّرِكَةِ (بَعْدَ تَفْرِقَةِ وَصِيٍّ) الثُّلثَ المُوصى إليه بتَفرِقَته؛ (لَمْ يَضْمَنِ) الوصيُّ لربِّ الدَّينِ شيئًا؛ لأنَّه معذورٌ؛ لعدمِ عِلمِه.

(وَ) إن (١) قال مُوصٍ لوصيٍّ (٢): (ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ)، أو: أَعطِه لمَن شِئتَ؛ حُمل ذلك على غيرِ الوصيِّ ووَرثتِه، ف (لَا (٣) يَحِلُّ لَهُ) أي: للوصيِّ (٤)، (وَلَا لَوَلَدِهِ)، ولا لسائرِ (٥) ورثتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فقراءَ.

(وَمَنْ مَاتَ حَيْثُ) أي: في مكانٍ (لَا حَاكِمَ (٦)) فيه (وَلَا وَصِيَّ؛ حَازَ) أي: جمَع وحَفِظ (بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ) مِنْ المسلمين (تَرِكَتَهُ) مفعولُ «حازَ»، (وَعَمِلَ فِيهَا الأَصْلَحَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ)؛ لأنَّه موضعُ ضرورةٍ.

ويُكفِّنه منها، فإن لم تَكُنْ (٧)؛ فمِن عندِه، ويَرجع عليها، أو على مَنْ تَلزمه نفقتُه (٨) إن نَواه للحاجةِ.


(١) في (س): إن.
(٢) في (أ) و (ك) و (د): لموصى.
(٣) في (أ) و (ع): ولا.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (فلا يحل له … ) إلخ؛ أي: وكذا لا يحل دفعه الثلث إلى ورثة الموصي كما صرح به في الإقناع وغيره، قال في «شرح الإقناع»: وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت، ونحوه ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر، قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجبًا ولا حرامًا، بل موقوفًا على اختيار الوصي، انتهى. [العلامة السفاريني].
(٥) في (أ) و (س) و (ع) و (د): سائر.
(٦) في (أ) و (ع): حكم.
(٧) في (س): لم يكن.
(٨) كتب على هامش (ع): قوله: (على من تلزمه نفقته) تبع في ذلك صاحب «المنتهى»، وعبارة [الإقناع أولى] حيث قال: (أو على من يلزمه كفنه) إذ الزوج تجب عليه نفقة الزوجة ولا يلزمه كفنها كما نبه عليه ش ع. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>