للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدُ غيرِ المُوصي (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لأنَّ مَنافعَه مستحَقَّةٌ له، فلا يُفوِّتها عليه بغيرِ إذنِه.

(وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بَعْدَ وَصِيَّةٍ) أي: بعدَ أن وصَّى (لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَعْزِلْ) مُوصٍ الوصيَّ (الأَوَّلَ؛ اشْتَرَكَا)، كما لو وصَّى إليهما معًا.

(وَلَا يَنْفَرِدُ) بالتصرُّف (غَيْرُ مُفْرَدٍ (١))، بأنْ وصَّى لمتعدِّد، (إِلَّا بِجَعْلِهِ لَهُ)، بأنْ يَقول مُوصٍ: ولفلانٍ مَثلًا أن يَنفرد بالتصرُّف؛ كالوكيلَين.

ويصحُّ قَبولُ مُوصًى إليه الوصيَّةَ في حياةِ مُوصٍ، وبعدَ موتِه، وله عزلُ نفسِه متى شاء.

(وَلَا تَصِحُّ) وصيَّةٌ (إِلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ)؛ ليَعلمَ وَصيٌّ ما وُصِّي إليه به ليحفظَه ويتصرَّفَ فيه، (يَمْلِكُهُ (٢)) أي: التصرُّفَ (مُوصٍ؛ كَقَضَاءِ دَيْنِ) هـ، (وَتَفْرِقَةِ ثُلُثِ) هـ، (وَنَظَرٍ عَلَى مَحْجُورِ أَوْلَادِهِ) لنحوِ صِغَرٍ؛ لأنَّ الوصيَّ يَتصرَّف بالإذن، فلَم تَجُز (٣) إلّا فيما يَملكه المُوصي؛ كالوكالة.

فلا تصحُّ بما لا يَملكه؛ كوصيَّةِ المرأةِ بالنَّظر في حقِّ أولادِها الصِّغارِ، ونحوِه (٤).

(وَمَنْ وُصِّيَ) إليه (فِي شَيْءٍ؛ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ (٥))؛ لأنَّ جوازَ


(١) في (د): منفرد.
(٢) في (أ): ويملكه.
(٣) في (د) و (ك): فلم يجز.
(٤) كتب على هامش (ب): كوصيَّة الرجل بالنظر على بالغ رشيد، فلا تصحُّ؛ لعدم ولاية الموصى حال الحياة. ا هـ. م ص.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (لم يصر وصيًّا في غيره) أي: فليس للوصي أن يوصي إلا أنه يجعل إليه ذلك كما صرحوا به، قال في «شرح الإقناع» وسبق في الوكالة: له أن يوكل فيما لم يباشره مثله أو يعجز عنه فقط، قال الحارثي: والأمراض المعتادة كالرمد والحمى تلتحق بنوع ما لا يباشره، وما ليس كذلك كالفالج وغيره؛ يلتحق بنوع ما يباشره، انتهى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>