للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقولِ عائشةَ : «كنتُ أُطيِّب رسولَ اللهِ لإحرامِه قبلَ أن يُحرِم، ولحِلِّه قبلَ أن يَطوف بالبيت» (١)، وقالت: «كأنِّي أَنظُر إلى وَبِيصِ (٢) المِسكِ في مَفارقِ رسولِ اللهِ وهو مُحرِمٌ» متَّفق عليه (٣).

وكُرِه أن يَتطيَّب في ثوبِه، وله استدامةُ لُبسِه ما لم يَنزِعه، فإن نزَعه فليس له أن يَلبَسه قبلَ غَسلِ الطِّيبِ منه.

ومتى تَعمَّد مسَّ ما على بَدنِه مِنْ الطِّيبِ، أو نَحَّاه عن موضعِه؛ أَثِم وفَدَى (٤)، لا إن سالَ بعَرَقٍ أو نحوِ شمسٍ.

(وَ) سُنَّ له أيضًا (تَجَرُّدُ) ذكَرٍ (مِنْ مَخِيطٍ)، وهو كلُّ ما يُخاط على قَدْرِ الملبوسِ عليه؛ كالقَميص والسَّراويلِ، قال المصنِّفُ: (وكذا الدِّرعُ ونحوُه ممَّا يُصنع مِنْ لِبْدٍ ونحوِه على قَدْرِ الملبوسِ عليه، وإن لم يَكُنْ فيه خياطةٌ) انتهى (٥)، «لأنَّه تَجرَّد لإهلالِه» رَواه التِّرمذيُّ (٦).

وسُنَّ له أيضًا أن يُحرم (فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ)، ونَعلَين؛


(١) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (وبيص) بالصاد المهملة: أي لمعان. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠).
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ومتى تعمد مس … ) إلخ، هكذا في «شرح المنتهى» هنا، والذي ذكروه في محظورات الإحرام: أن الذي فيه الفدية مس ما يعلق، لا مطلق المس، وصرح به في «الإقناع» هنا أيضًا، فقال: (أو تعمد مسه بيده، فعلق الطيب بها، أو نحَّاه عن موضعه ثم رده إليه؛ فدى) انتهى، ومنه تعلم: أن ما مشى عليه المصنف هنا تبعًا «لشرح المنتهى» لا يناسب ما يأتي في المحظورات من اشتراط علوق ما يمسه في وجوب الفدية حتى في كلام الشيخ نفسه فيما يأتي. والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) ينظر: كشاف القناع ٦/ ٨٧.
(٦) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، من حديث زيد بن ثابت . قال الترمذي: (حسن غريب)، وله متابعات وشواهد لا تخلو من ضعف، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>