(٢) كتب على هامش (س): قوله: (وبيص) بالصاد المهملة: أي لمعان. انتهى تقرير المؤلف. (٣) أخرجه البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠). (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ومتى تعمد مس … ) إلخ، هكذا في «شرح المنتهى» هنا، والذي ذكروه في محظورات الإحرام: أن الذي فيه الفدية مس ما يعلق، لا مطلق المس، وصرح به في «الإقناع» هنا أيضًا، فقال: (أو تعمد مسه بيده، فعلق الطيب بها، أو نحَّاه عن موضعه ثم رده إليه؛ فدى) انتهى، ومنه تعلم: أن ما مشى عليه المصنف هنا تبعًا «لشرح المنتهى» لا يناسب ما يأتي في المحظورات من اشتراط علوق ما يمسه في وجوب الفدية حتى في كلام الشيخ نفسه فيما يأتي. والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) ينظر: كشاف القناع ٦/ ٨٧. (٦) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، من حديث زيد بن ثابت ﵁. قال الترمذي: (حسن غريب)، وله متابعات وشواهد لا تخلو من ضعف، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ١/ ١٧٨.